الكلام عليه قريبا وتمييز مفروض مبتدأ أي تمييز الخمس المفروضة عن غيرها وتقدم بيانه وكان ينبغي ذكره في شروط التحريمة عليك متلعق بمحذوف خبر المبتدأ أو بقوله مقرر وهو الخبر ويختم أفعال الصلاة قعوده فاعل يختم وفي صنعه وفي بمعنى الباء وهو متعلق بالخروج وكذا قوله عنها أي عن الصلاة الخروج مبتدأ خبره قوله محرر قال الناظم والخروج بصنع المصلي فرض عند الإمام الأعظم وهو المحرر عند المحققين من أئمتنا وقد بسطنا الكلام عليه في رسالة سميتها ( المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية ) ا ه وتقدم بعض الكلام على ذلك والله الموفق .
قوله ( الاختيار ) بالرفع على أنه نائب فاعل شرط السابق في كلام المصنف .
قوله ( أي الاستيقاظ ) تفسير باللازم لأنه يلزم من الاستيقاظ الاختيار ح .
وإنما فسر به ليشير إلى أن ما يحصل مع الغفلة والسهو لا ينافي الاختيار فلذا قال أما لو ركع الخ رحمتي .
قوله ( ذاهلا كل الذهول ) بأن كان قلبه مشغولا بشيء فإنه لا شك أنه أتى بالركوع والسجود باختياره ولكنه غافل عنهما ونظيره الماشي فإن رجليه وكثيرا من أعضائه يتحرك بمشيه المختار له ولا شعور له بذلك .
قال ح .
والظاهر أن الناعس كالذاهل فليراجع .
قوله ( أو قعد الأخير ) صفة لمفعول مطلق محذوف أي أو قعد القعود الأخير ح .
قوله ( بل يعيده ) وهل يسجد للسهو لتأخير الركن الظاهر نعم فراجعه .
رحمتي .
قوله ( على الأصح ) أما في القراءة فهو ما اختاره فخر الإسلام وصاحب الهداية وغيرهما ونصب في المحيط والمبتغى على أنه الأصح لأن الاختيار شرط أداء العبادة ولم يوجد حالة النوم .
وقال الفقيه أبو الليث يعتد بها لأن الشرع جعل النائم كالمستيقظ في حق الصلاة والقراءة ركن زائد يسقط في بعض الأحوال فجاز أن يعتد بها في حالة النوم .
واستوجهه في الفتح .
وأجاب عن تعليل القول الأول بقوله والاختيار المشروط قد وجد في ابتداء الصلاة وهو كاف ألا ترى أنه لو ركع وسجد ذاهلا عن فعله كل الذهول أنه تجزيه ا ه .
قال في شرح المنية والجواب أنا نمنع كون الاختيار في الابتداء كافيا ولا نسلم أن الذاهل غير مختار ا ه .
على أنه يلزم من الاكتفاء بالاختيار في الابتداء أنه لو ركع وسجد حالة النوم يجزيه وقد قال في المبتغى ركع وهو نائم لا يجوز إجماعا وصريح كلام ابن أمير حاج في الحلية ترجيح كلام الفقيه للجواب الذي ذكره شيخه في الفتح حتى رد به ما في المبتغى ثم قال وقد عرف من هذا أيضا جواز القيام في حالة النوم أيضا وإن نص بعضهم على عدم جوازه ا ه .
وتبعه في البحر لكن قد علمت ما في كلام الفتح بما نقلناه عن شرح المنية فالأولى اتباع المنقول والله أعلم .
وأما في القعدة فقد ذكر في الحلية عن التحقيق للشيخ عبد العزيز البخاري أنه لا نص فيها عن محمد وأنه قيل إنها يعتد بها وقيل لا .
ورجح في الحلية الأول بناء على ما قدمه من جواب شيخه وقال إنه اقتصر عليه في جامع الفتاوى ا ه .
واقتصر على الثاني في المنية .
وقال شارحها الشيخ إبراهيم إنه الأصح .
وفي المنح إنه المشهور وبه جزم الشرنبلالي في نظمه المار وفي نور الإيضاح .
قوله ( تفسد ) أي الصلاة .
قوله ( لصدوره ) أي ما أتى به