والنتف أولى .
وفي المجتبى عن بعضهم وكلاهما حسن ولا يحلق شعر حلقه .
وعن أبي يوسف لا بأس به ط .
وفي المضمرات ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث .
تاترخانية .
قوله ( وكره تركه ) أي تحريما لقول المجتبى ولا عذر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد اه .
وفي أبي السعود عن شرح المشارق لابن ملك روى مسلم عن أنس بن مالك وقت لنا في تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة وهو من المقدرات التي ليس للرأي فيها مدخل فيكون كالمرفوع اه .
قوله ( وقيل سنة ) مشى عليه في الملتقى وعبارة المجتبى بعد ما رمز للطحاوي حلقه سنة .
بالإجماع اه .
قوله ( ولا بأس بنتف الشيب ) قيده في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين .
تنبيه نتف الفنبكين بدعة وهما جانا العنفقة وهي شعر الشفة السفلى .
كذا في الغرائب .
ولا ينتف أنفه لأن ذلك يورث الأكلة وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب .
كذا في القنية اه ط .
قوله ( والسنة فيها القبضة ) وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه .
كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الإمام .
قال وبه نأخذ محيط اه ط .
فائدة روى الطبراني عن ابن عباس رفعه من سعادة المرء خفة لحيته واشتهر أن طول اللحية دليل على خفة العقل وأنشد بعضهم ما أحد طالت له لحية فزادت اللحية في هيئته إلا وما ينقص من عقله أكثر مما زاد في لحيته لطيفة نقل عن هشام بن الكلبي قال حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد حفظت القرآن في ثلاثة أيام وأردت أن أقطع من لحيتي ما زاد عن القبضة فنسيت فقطعت من أعلاها .
قوله ( لا طاعة لمخلوق إلخ ) رواه أحمد والحاكم عن عمران بن حصين اه جراحي .
قوله ( والمعنى المؤثر ) أي لا العلة المؤثرة في إثمها التشبه بالرجال فإنه لا يجوز كالتشبه بالنساء حتى قال في المجتبى رامزا يكره غزل الرجل على هيئة غزل النساء .
قوله ( وأما حلق رأسه إلخ ) في الروضة للزندويستي أن السنة في شعر الرأس إما الفرق أو الحلق .
وذكره الطحاوي أن الحلق سنة ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة .
وفي الذخيرة ولا بأس أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله وإن فتله فذلك مكروه لأنه يصير مشبها ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل ولكن لا يحلقون وسط الرأس بل يجزون الناصية .
تاترخانية .
قال ط ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع .
كذا في الغرائب .
وفيها كان بعض السلف يترك سباليه وهما أطراف الشوارب .
قوله ( وروى إلخ ) وروى البيهقي عن ابن عمر ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين .
وفي البزازية طلب العلم والفقه إذا صحت النية أفضل من جميع أعمال البر وكذا الاشتغال بزيادة العلم إذا صحت النية لأنه أعم نفعا لكن بشرط أن لا يدخل النقصان في فرائضه وصحة النية أن يقصد بها وجه الله