أي من أن كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار ولو ذهبا أو فضة أو ثوبا قال ط وفيه أن هذا في الاحتكار لا في التسعير اه .
قلت نعم ولكنه يؤخذ منه قياسا أو استنباطا بطريق المفهوم ولذا قال بناء على ما قال أبو يوسف ولم يجعله قوله تأمله على أنه تقدم أن الإمام يرى الحجر إذا عم الضرر كما في المفتي الماجن و المكاري المفلس و الطبيب الجاهل وهذه قضية عامة فتدخل مسألتنا فيها لأن التسعير حجر معنى لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة وعليه فلا يكون مبنيا على قول أبي يوسف فقط كذا ظهر لي فتأمل .
قوله ( والاحتياط ) يعني فيما إذا جلب حماما ولم يدر صاحبها اه ح .
قوله ( ذبحها ) أي ثم يلقيها لمالكها .
أفاده الشرنبلالي في شرحه .
قوله ( وصرح في الوهبانية ) أي في كتاب الحدود .
قوله ( ولم يقيده بما مر ) أي من الاطلاع على العورات وكسر الزجاجات .
قال شارحه العلامة عبد البر ولم أر إطلاق التعزيز لغيره من المتقدمين .
قوله ( ولعله ) أي صاحب الوهبانية اعتمد إعادتهم أي أطلق اعتمادا على عادة الذين يطيرون الحمام .
قوله ( وأما للاستئناس فمباح ) قال في المجتبى رامزا لا بأس بحبس الطيور والدجاج في بيته ولكن يعلفها وهو خير من إرسالها في السكك اه .
وفي القنية رمزا حبس بلبلا في القفص وعلفها لا يجوز اه .
أقول لكن في فتاوى العلامة قارىء الهداية سئل هل يجوز حبس الطيور المفردة وهل يجوز عتقها وهل في ذلك ثواب وهل يجوز قتل الوطاويط لتلويثها حصر المسجد بخرئها الفاحش فأجاب يجوز حبسها للاستئناس بها وأما إعتاقها فليس فيه ثواب وقتل المؤذي منها ومن الدواب جائز اه .
قلت ولعل الكراهة في الحبس في القفص لأنه سجن وتعذيب دون غيره كما يؤخذ من مجموع ما ذكرنا وبه يحصل التوفيق فتأمل .
تنبيه قال الجراحي ومن الواهي ما رواه الداقطني في الأفراد والديلمي عن ابن عباس مرفوعا واتخذوا المقاصيص فإنها تلهي الجن عن صبيانكم وأخرج ابن أبي الدنيا عن الثوري إن اللعب بالحمام من عمل قوم لوط .
قوله ( ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه ) فإذا وجدها بعده في يد غيره لها أخذها إلا إذا كان قال من أخذها فهي له كما يفهم مما بعده .
قوله ( لم يأخذها ) ذكر في الخلاصة أنه أعاد المسألة في الفتاوى في باب السير وشرط أنه قال لقوم معلومين من شاء منكم فليأخذ اه .
وفي التاترخانية ولو قال كل ما تناول فلان من مالي فهو حلال له فتناول حل وفي كل من تناول من مالي فهو حلال له فتناول رجل شيئا لا يحل .
وقال أبو نصر يحل ولا يضمن .
قال أنت في حل من مالي خذ منه ما شئت قال محمد هو حل من الدراهم والدنانير خاصة .
قوله ( وجاز ركوب الثور وتحميله إلخ ) وقيل لا يفعل لأن كل نوع من الأنعام خلق لعمل فلا يغير أمر الله تعالى .
قوله ( بلا جهد وضرب ) أي