الإبعاد عن رحمة الله تعالى لأنه لا يكون إلا في حق الكفار إذ العبد لا يخرج عن الإيمان بارتكاب الكبيرة كما في الكرماني وأقره القهستاني .
در منتقى .
قوله ( ومثله تلقي ) الجلب أي في التفصيل بين كونه يضر أهل البلدة أو لا يضر .
وصورته كما في منلا مسكين أن يخرج من البلد إلى القافلة التي جاءت بالطعام ويشتري منها خارج البلد وهو يريد حبسه ويمتنع عن بيعه ولم يترك حتى تدخل القافلة البلد قالوا هذا إذا لم يلبس الملتقى سعر البلد على التجار فإن لبس فهو مكروه في الوجهين .
هداية .
قوله ( يأمره القاضي ببيع ما فضل إلخ ) أي إلى زمن يعتبر فيه السعة كما في الهداية و التبيين .
شرنبلالية .
وينهاه عن الاحتكار ويعظه ويزجره عنه .
زيلعي .
قوله ( فإن لم يبع إلخ ) قال الزيلعي فإن رفع إليه ثانيا فعل به كذلك وهدده فإن رفع إليه ثالثا حبسه وعزره ومثله في القهستاني وكذا في الكفاية عن الجامع الصغير فتنبه .
قوله ( وباع القاضي عليه طعاما ) أي إذا امتنع باعه جبرا عليه .
قال في الهداية وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه قيل هو على اختلاف عرف في بيع مال المديون وقيل يبيع بالاتفاق لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا كذلك اه .
قوله ( على الصحيح ) كذا نقله القهستاني ومثله في المنح .
قوله ( وفي السراج إلخ ) مثله في غاية البيان وغيرها وهذا بيان للعلة الأخرى للقول الصحيح غير التي قدمناها عن الهداية بناء على قول الإمام بعدم الحجر .
تأمل .
قوله ( أخذ الطعام من المحتكرين ) أي ويبقى لهم قوتهم وقوت عيالهم كما لا يخفى ط أي كما مر في أمره بالبيع .
قوله ( ولا يكون محتكرا إلخ ) لأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة ألا ترى أن له أن لا يزرع فكذا له أن لا يبيع .
هداية .
قال ط والظاهر أن المراد أنه لا يأثم إثم المحتكر وإن أثم بانتظار الغلاء أو القحط لنية السوء للمسلمين اه .
وهل يجبر على بيعه الظاهر نعم إن اضطر الناس إليه .
تأمل .
قوله ( ومحلوبه من بلد آخر ) لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى فنائها .
هداية .
قال القهستاني ويوستحب أن يبيعه فإنه لا يخلو عن كراهة كما في التمرتاشي .
قوله ( خلافا للثاني ) فعنده يكره كما في الهداية واعترضه الإتقاني بأن الفقيه جعله متفقا عليه وبأن القدوري قال في التقريب وقال أبو يوسف إن جلبه من نصف ميل فإنه ليس بحكرة وإن اشتراه من رستاق واحتكره حيث اشتراه فهو حركة .
قال فعلم أن ما جلبه من مصر آخر ليس بحكرة عند أبي يوسف أيضا لأنه لا يثبت الحكرة فيما جلبه من نصف ميل فكيف فيما جلبه من مصر آخر نص على هذا الكرخي في مختصره اه .
قوله ( إن كان يجلب منه عادة ) احتراز عما إذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر لأنه لم يتعلق به حق العامة كما في الهداية .
قوله ( ملتقى ) قال في شرحه تبعا للشرنبلالية وقد أخر في الهداية قول محمد بدليله اه أي فإن عادته تأخير دليل ما يختاره .
قوله ( ولا يسعر حاكم ) أي يكره ذلك كما في الملتقى وغيره .
قوله ( لا تسعروا ) قال شيخ مشايخنا العلامة إسماعيل الجراحي في الأحاديث