قال في الغرائب والسلام يجزي عن الصلاة على النبي ط .
وفي خطبة شرح البيري فمن صلى على غيرهم أثم ويكره وهو الصحيح .
وفي السمتصفى وحديث صلى الله على آل أبي أوفى الصلاة حقه فله أن يصلي على غيره ابتداء أما الغير فلا اه .
وسيأتي تمام الكلام على ذلك آخر الكتاب .
قوله ( إلا على النبي ) أل للجنس والمناسب زيادة الملائكة ط .
قوله ( وكره قوله بحق رسلك إلخ ) هذا لم يخالف فيه أبو يوسف بخلاف مسألة المتن السابقة كما أفاده الإتقاني .
وفي التاترخانية وجاء في الآثار ما دل على الجواز .
قوله ( لأنه لا حق للخلق على الخالق ) قد يقال إنه لا حق لهم وجوبا على الله تعالى لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا من فضله أو يراد بالحق الحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيلة وقد قال تعالى ! < وابتغوا إليه الوسيلة > ! المائدة 35 وقد عد من آداب الدعاء التوسل على ما في الحصن وجاء في رواية اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي إليك فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا الحديث اه .
ط عن شرح النقاية لمنلا علي القاري .
ويحتمل أن يراد بحقهم علينا من وجوب الإيمان بهم وتعظيمهم .
وفي اليعقوبية يحتمل أن يكون الحق مصدرا لا صفة مشبهة فالمعنى بحقية رسلك فلا منع فليتأمل اه أي المعنى بكونهم حقا لا بكونهم مستحقين .
أقول لكن هذه كلها احتمالات مخالفة لظاهر المتبادر من هذا اللفظ ومجرد إيهام اللفظ ما لا يجوز كاف في المنع كما قدمناه فلا يعارض خبر الآحاد فلذا والله أعلم أطلق أئمتنا المنع على أن إرادة هذه المعاني مع هذا الإيهام فيها الإقسام بغير الله تعالى وهو مانع آخر تأمل .
نعم ذكر العلامة المناوي في حديث اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة عن العز بن عبد السلام أنه ينبغي كونه مقصورا على النبي وأن لا يقسم على الله بغيره وأن يكون من خصائصه .
قال وقال السبكي يحسن التوسل بالنبي إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله اه ونازع العلامة ابن أمير حاج في دعوى الخصوصية وأطال الكلام على ذلك في الفصل الثالث عشر آخر شرحه على المنية فراجعه .
قوله ( سأل ) أي طلب من شخص شيئا من الدنيا الحقيرة .
قوله ( يعجبني أن لا يعطيه شيئا ) محمول على ما إذا لم يعلم ضرورته ط .
أقول وليتأمل المنع مع ما ذكره شيخ مشايخنا الجراحي مما عند الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا يعني قبيحا .
ولأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان وقال الحاكم على شرط الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه من يسأل بوجه الله فأعطوه وللطبراني ملعون من سأل بوجه الله وملعون من يسأل بوجه الله فيمنع سائله اه .
إلا أن يحمل على السؤال من غير الدنيا أو على ما إذا علم عدم حاجته وأن سؤاله للتكثير .
تأمل .
قوله ( يثاب على قراءته ) وإن كان يأثم بترك العمل فالثواب منجهة والإثم من أخرى ط .