وفي القاموس والحريم كأمير ما حرم فلم يمس وثوب المحرم وما كان المحرمون يلقونه من الثياب فلا يلبسونه ومن الدار ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقها وهتك ما تحميه وتقاتل عنه كالحرم جمعه إحرام وحرم بمضتين وحرمك بضم الحاء نساؤك وما تحمي وهي المحارم الواحدة كمكرمة وتفتح راؤه اه .
فالحرم بالفتح والحريم بمعنى ما يحمى مناسب هنا أيضا .
قوله ( لو سنه خمسة عشر ) قيد بالسن لما قيل إن الخصي لا يحتلم .
قوله ( بقال ) قال في القاموس البقال بياع الأطعمة كلمة عامية والصحيح البدال اه .
قوله ( يشترط ) جملة حالية أي يشترط الأخذ وقيد به لما في غاية البيان إنما يكره إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد وإلا فلا لأن المستقرض يكون متبرعا بها فصار كالرجحان الذي دفعه اه .
قوله ( ولو لم يشترط حالة العقد إلخ ) كذا في بعض النسخ وسقط من بعضها .
قال ط والأولى أن يقول أو لم يشترط ليفيد اتحاد الحكم في الصورتين ويكون عطفا على قوله يشترط قال في الشرنبلالية وجعل المسألة في التجنيس والمزيد على ثلاثة أوجه إما أن يشترط عليه في القرض أن يأخذها تبرعا أو شراء أو لم يشترط ولكن يعلم أنه يدفع لهذا وقال قبل ذلك ففي الوجه الأول والثاني لا يجوز لأنه قرض جر منفعة وفي الوجه الثالث جاز لأنه ليس بشرط المنفعة فإذا أخذ يقول في كل وقت يأخذ هو على ما قاطعتك عليه اه .
أقول الوجه الثالث يلزم منه الثاني فكان ينبغي أن يكره أيضا إلا أن يحمل الثالث على ما إذا أعرضا وقت القرض عن الشرط المذكور بينهما قبله .
قوله ( وهو بقاء ماله ) وكفايته للحاجات ولو كان في يده لخرج من ساعته .
ولم يبق .
منح .
قوله ( قهستاني وشرنبلالية ) عبارة القهستاني فلو تقرر بينهما قبل الإقراض أن يعطيه كذا درهما ليأخذ منه متفرقا ثم أقرضه لم يكن بلا خلاف كما في المحيط اه .
وها هو الوجه الثالث مما في الشرنبلالية وقد علمت ما فيه إن لم يحمل على ما قلناه وبه علم أن قول الشارح يكره اتفاقا صوابه لم يكره كما يوجد في بعض النسخ .
قوله ( بالنرد ) هو اسم معرب ويقال له النردشير بفتح الدال وكسر الشين والشير اسم ملك وضع له النرد كما في المهمات وفي زين العرب قيل إن الشير معناه الحلو وفيه نظر .
قالوا هو من موضوعات سابور ابن أردشير ثاني ملوك الساسانية وهو حرام مسقط للعدالة بالإجماع .
قهستاني .
قوله ( والشطرنج ) معرب شدرنج وإنما كره لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي وجاءه العناء الأخروي فهو حرام وكبيرة عندنا وفي إباحته إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين كما في الكافي .
قهستاني .
قوله ( في رواية إلخ ) قال الشرنبلالي في شرحه وأنت خبير بأن المذهب منع اللعب به كغيره .
قوله ( قاضي الشرق والغرب ) هو الإمام الثاني أبو يوسف لأن ولايته شملت المشارق والمغارب لأنه كان قاضي الخليفة هارون الرشيد .
شرنبلالية .
قوله ( وهذا إلخ ) وكذا إذا لم يكثر الخلف