اتفاقا بخلاف القراءة وأن هذا مما اشتبه على كثيرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه وعن ترك هاو عطف على قوله عن مراده وكذا المجرورات بعن الآتية أو لهاء جلالة قال الناظم المراد بالهاوي الألف الناشىء بالمد الذي في اللام الثانية من الجلالة فإذا حذفه الحالف أو الذابح أو المكبر للصلاة أو حذف الهاء من الجلالة اختلف في انعقاد يمينه وحل ذبيحته وصحة تحريمته فلا يترك احتياطا وعن مد همزات أي همزة الله وهمزة أكبر إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد لأنه يصير استفهاما وتعمده كفر فلا يكون ذكرا فلا يصح الشروع به وتبطل الصلاة به لو حصل في أثنائها في تكبيرات الانتقالات وباء بأكبر أي وخالص عن مد باء أكبر لأنه يكون جمع كبر وهو الطبل فيخرج عن معنى التكبير أو هو اسم للحيض أو للشيطان فتثبت الشركة فتعدم التحريمة قاله الناظم وعن فاصل بين النية والتحريمة فعل كلام بدلان من فاصل على حذف العاطف من الثاني مباين نعت لفاصل فإذا نوى ثم عبث بثيابه أو بدنه كثيرا أو أكل ما بين أسنانه وهو قدر الحمصة أو تناول من خارج ولو قليلا أو شرب أو تكلم وإن لم يفهم أو تنحنح بلا عذر ثم كبر وقد غابت النية عن قلبه لم يصح شروعه .
واحترز عن غير المباين كما لو توضأ ومشى إلى المسجد بعد النية كما مر في محله وعن سبق تكبير على النية خلافا للكرخي كما مر أو سبق المقتدي الإمام به فلو فرغ منه قبل فراغ إمامه لم يصح شروعه والأول أولى لما مر في توجيه قوله اتباع الإمام ومثلك يعذر بفتح أوله وضم ثالثه مبنيا للفاعل يعني أنت تعذر إذا رأيت معنى بعيد المأخذ من اللفظ فإنك من خيار الناس وخير الناس من يعذر فالمراد التماس العذر من المطلع على نظمه ط أي لأن ضيق النظم يلجىء إلى التعبير ببعيد المعنى ( فدونك ) أي خذ هذي المذكورات مستقيما لقبلة إلا لعذر أو لتنفل راكب خارج مصر لعلك تحظى بالقبول وتشكر بالبناء للفاعل أو المفعول فجملتها العشرون بل زيد غيرها كنية مطلق الصلاة وتمييز المفروض كما مر واعتقاد طهارته من حدث أو خبث وناظمها يرجو الجواد كجراد كثير الجود فيغفر أي فهو يغفر لراجيه وألحقتها من بعد ذاك المذكور من البيان لغيرها أي غير التحريمة وهو الصلاة ثلاثة عشر بإسكان الشين لغة في فتحها وبالتنوين للضرورة ط للمصلين متعلق بقوله تظهر وهي قيامك عند عدم عذر في المفروض أي في الصلاة المفروضة وكذا ما ألحق بها من الواجب وسنة الفجر وذكر الضمير باعتبار كون الصلاة فعلا مقدار آية على قول الإمام المعتمد ط ( وتقرأ في ثنتين منه ) أي من المفروض أي ركعاته تخير أي متخيرا في إيقاع القراءة في أي ركعتين منه والمقام لبيان الفرائض .
فلا يرد أن تعيين القراءة في الأوليين واجب