قوله ( يحل له وطؤها ) لأنه يصير جامعا بوطء الأخرى لا بوطء الموطوءة .
هداية .
قوله ( الشهوة في القبلة لا تعتبر ) مخالف لما في الكنز و الهداية .
قال في النهاية قيد بقوله بشهوة لأن تقبيلهما إذا لم تكن عن شهوة صار كأنه لم يقبلهما أصلا اه .
ومثله في العناية .
لكن في فصل المحرمات من فتح القدير إذا أقر بالتقبيل وأنكر الشهوة اختلف فيه قيل لا يصدق ولا يقبل إلا أن يظهر خلافه وقيل يقبل وقيل بالتفصيل بين كونه على الرأس والجبهة فيصدق أو على الفم فلا والأرجح هذا اه .
واستظهر إلحاق الخدين بالفم .
قلت فقد حصل التوفيق والله الموفق .
قوله ( حتى يحرم ) بفتح حرف المضارعة من المجرد لا من التحريم و فرج بالرفع فاعل ليشمل ما بغير فعله .
قوله ( بملك ) أراد به ملك اليمين وقوله بأي سبب كان تعمم له .
قال الإتقاني كالشراء والوصية والخلع والكتابة والهبة والصدقة .
تأمل .
قوله ( إلا بالدخول ) لأنه تجب العدة عليها والعدة كالنكاح الصحيح في التحريم .
هداية .
تنبه لو ارتفع المحرم فالظاهر عود الحرمة .
ثم رأيت في النهاية عن المبسوط لو زوج إحداهما له وطء الباقية فإن طلقها الزوج وانقضت عدتها لم يطأ واحدة منهما حتى يزوج إحداهما أو يبيع لأن حق الزوج سقط عنها بالطلاق ولم يبق أثره بعد انقضاء العدة فعاد الحكم الذي كان قبل التزويج اه .
قوله ( كما بسطته في شرح الملتقى ) نصه لكن المستحب أن لا يمسها حتى تمضي حيضة على المحرمة بالإخراج عن الملك .
قلت وهذا أحد أنواع الاستبراء المستحب .
ومنها إذا رأى امرأته أو أمته تزني ولم تحبل فلو حبلت لم يطأ حتى تضع الحمل ومنها إذا زنى بأخت امرأته أو بعمتها أو بخالتها أو بنت أخيها أو أختها بلا شبهة فإن الأفضل أن لا يطأ امرأته حتى تستبرأ المزنية فلو زنى بها بشبهة وجب عليه العدة فلا يطأ امرأته حتى تنقضي عدة المزنية .
ومنها إذا رأى امرأة تزني ثم تزوجها فإن الأفضل أن يستبرىء وهذا عندهما .
وأما عند محمد فلا يطأ إلا بعد الاستبراء .
وكذا الجواب فيمن تزوج أمة الغير أو مدبرته أو أم ولده قبل العتق وكذا لمولاها كما في القهستاني عن النظم فليحفظ اه .
قوله ( وأما على وجه البر فجائز عن الكل ) قال الإمام العيني بعد كلام فعلم إباحة تقبيل اليد والرجل والرأس والكشح كما علم من الأحاديث المتقدمة إباحتها على الجبهة وبين العينين وعلى الشفتين على وجه المبرة والإكرام اه .
ويأتي قريبا تمام الكلام على التقبيل والقيام .
قوله ( وكذا معانقته ) قال في الهداية ويكره أن يقبل الرجل الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه .
وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد .
وقال أبو يوسف لا بأس بالتقبيل والمعانقة لما روى أنه عليه الصلاة والسلام عانق جعفرا حين قدم من الحبشة وقبله بين عينيه ولهما ما روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المكامعة وهي المعانقة وعن المكاعمة وهي التقبيل .