ملام اه .
قوله ( ثم إذا اشترى زوجته لا يجب أيضا ) أي لا يجب الاستبراء لما مر ويبطل النكاح ويسقط عنه جميع المهر .
إتقاني .
قوله ( ونقل في الدرر ) حيث قال وفي الفتاوى الصغرى قال ظهير الدين رأيت في كتاب الاستبراء لبعض المشايخ أنه إنما يحل للمشترى وطؤها في هذه الصورة لو تزوجها ووطئها ثم اشتراها لأنه حينئذ يملكها وهي في عدته أما إذا اشتراها قبل أن يطأها فكما اشتراها بطل النكاح ولا نكاح حال ثبوت الملك فيجب الاستبراء لتحقق سببه وهو استحداث حل الوطء بملك اليمين .
وقال هذا لم يذكر في الكتاب وهذا دقيق حسن إلى هنا لفظ الفتاوى الصغرى اه كلام الدرر .
وفيه أن المناط استحداث الملك واليد ولم يوجد الثاني هنا تأمل اه ح أي لأنه لم يحدث بالبيع إلا ملك الرقبة وحل الوطء الثابت قبله دل على فراغ الرحم شرعا كما قدمناه عن القهستاني .
ولذا والله أعلم قال في الذخيرة بعد نقله كلام ظهير الدين لكن عندي فيه شبهة اه .
قال ط نقلا عن الحموي قال العلامة المقدسي تلخص أن الأقوال ثلاثة قول باشتراط تقدم القبض والدخول وقول باشتراط القبض فقط وقول بالإطلاق والاكتفاء بالعقد وهذا أوسع والثاني أعدل بخلاف الأول .
فليتأمل اه .
قوله ( ممن يثق به ) أي يثق به أن يطلقها متى أراد .
قوله ( كما سيجيء ) أي بعد سطر وهو مستغني به عما ذكره هنا .
قوله ( فلو بعده لم يسقط ) أي على المختار كما قدمه عن الزيلعي لأنها عند القبض يحكم الشراء كانت حلالا له فوجب الاستبراء لوجود سببه .
قوله ( أو يزوجها ) أي البائع قبل الشراء أو المشتري قبل قبضه اه ح .
قوله ( ثم يشتري ويقبض ) راجع لما إذا زوجه البائع وقوله أو يقبض راجع لما إذا زوجها المشتري فهو معطوف على يشتري اه ح .
قوله ( فيطلق الزوج إلخ ) ويلزمه لمولى الجارية نصف المهر وله أن يبرئه من ذلك .
إتقاني .
قوله ( بعذ قبض المشتري ) أما لو طلقها قبله فعليه الاستبراء كما في الأصل وفي كتاب الحيل لا استبراء عليه اعتبارا بوقت الشراء فإنها مشغولة بحق الغير وعلى رواية الأصل اعتبر وقت القبض وهو الصحيح .
ذخيرة .
قوله ( فيسقط الاستبراء ) لأن عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا له لا يجب الاستبراء وإن حل بعد ذلك لأن المعتبر أوان وجود السبب كما إذا كانت معتدة الغير .
هداية .
واستشكله المقدسي بالمجوسية .
أقول المراد بالحل استفادة ملك الوطء بالشراء وبه يندفع الإشكال كما قررناه سابقا .
تأمل .
قوله ( وقيل إلخ ) هذا من رموز الشارح الخفية رحمه الله تعالى فإنه لا مدخل لهذه القصة في حيل الاستبراء لكن أشار به إلى ما له مدخل وهو مقابل هذا القول .
وما حكاه ابن الشحنة بما حاصله أن الرشيد أحضر أبا يوسف ليلا وعنده عيسى النسائي جعفر فقال طلبت من هذا جاريته فأخبر أنه حلف أن لا يبيعها ولا يهبها فقال أبو يوسف بعه النصف وهبه النصف ففعل فأراد الرشيد سقوط الاستبراء فقال أعتقها وأزوجكها ففعل وأمر له بمائة ألف درهم وعشرين دست ثياب .
قوله ( يشتري نصفها إلخ ) فصدق أنه لم يشتر جارية أي كاملة ولم توهب له كذلك وهذا يفيد أن السين والتاء في يستوهب