أو صلح أو كتابة أو عتق أو إجارة .
قوله ( ولو بكرا إلخ ) لما مر من إدارة الحكم على السبب وهو حدوث الملك لسبقه .
قال القهستاني وعن أبي يوسف إذا تيقن بفراغ رحمها من ماء البائع لم يستبرىء .
قوله ( لو مستغرقا بالدين ) أي استغرق الدين رقبته وما في يده وهذا عند أبي حنيفة لأن المولى حينئذ لا يملك مكاسبه وعندهما يملك .
إتقاني .
والأول استحسان والثاني قياس .
خانية .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن مستغرقا أو لا دين عليه أصلا لا استبراء وهذا إذا حاضت عند العبد وأما لو باعها لمولاه قبل حيضها كان على المولى استبراؤها وإن لم يكن المأذون مديونا كما في الشرنبلالية عن الخانية وأشار إليه في متن الدرر .
قوله ( أو من يحرمها غير رحمها ) أي محرم الأمة كما لو كانت أم البائع أو أخته أو بنته رضاعا أو زوجة أصله أو فرعه أو وطىء أمها أو بنتها .
قوله ( كي لا تعتق عليه ) أي على البائع المحرم لو كان رحما فهو تعليل لتقييده بقوله غير رحمها .
قوله ( وكذا دواعيه ) كالقبلة والمعانقة والنظر إلى فرجها بشهوة أو غيرها وعن محمد لا تحرم الدواعي في المسبية .
قهستاني .
قوله ( في الأصح ) قيد للدواعي ولذا فصله بكذا احترازا عن قول بعضهم لا تحرم الدواعي لأن حرمة الوطء لئلا تختلط الماء ويشتبه النسب .
قوله ( لاحتمال وقوعها إلخ ) أي الدواعي تعليل للأصح وبيانه أنه يحتمل أن تظهر حبلى فيدعي البائع الولد فيظهر وقوعها في غير ملكه لكن هذا لا يظهر في المسبية كما قال ط .
قوله ( حتى يستبرئها ) فلو وطئها قبله أثم ولا استبراء بعد ذلك عليه كما في السراجية و المبتغى .
شرنبلالية .
قوله ( ومنقطعة حيض ) كذا في المنح و الدرر واعترضه في الشرنبلالية بأنه إن أراد به الآيسة فهو عين ما قبله وإن أراد ممتدة الطهر ناقضة ما بعده من قوله ولو ارتفع حيضها إلخ .
وفي الدر المنتقى اعلم أن منقطعة الحيض هي التي بلغت بالسن ولم تحض قط وهذه حكمها كصغيرة اتفاقا وأما مرتفعة الحيض فهي من حاضت ولو مرة ثم ارتفع حيضها وامتد طهرها ولدا تسمى ممتدة الطهر وفيها الخلاف وقد خفي هذا على الشرنبلالي محشي الدرر فتبصر .
قوله ( عند محمد ) هذا ما رجع إليه وكان أولا يقول بأربعة أشهر وعشر وظاهر الرواية أنها تترك إلى أن يتبين أنها ليست بحامل .
واختلف المشايخ في مدة التبيين على أقوال أحوطها سنتان وأرفقها هذا لأنها مدة صلحت لتعرف براءة الرحم للأمة في النكاح ففي ملك اليمين وهو دونه أولى .
قوله ( وبه يفتى ) نقله في الشرنبلالية عن الكافي .
قوله ( والمستحاضة يدعها إلخ ) هذا إنما يظهر فيمن علمت عادتها أول الشهر وحينئذ لا يتعين كون مدة الحيض عشرا ويظهر أيضا فيمن نزل عليها الدم أول البلوغ ثم استمر بها الدم فإن حيضها عشرة وطهرها عشرون ويظهر حمل كلامه عليها ولا يظهر في المحيرة فليحرر .
وعبارة القهستاني عن المحيط فلو اشترى مستحاضة لا يعلم حيضها يدعها من أول الشهر عشرة أيام فقيد بعدم العلم ط .
وفي الذخيرة مثل ما في القهستاني .
قوله ( في الحامل ) ولو من زنا .
قهستاني .
قوله ( قبل قبضها ) أي من البائع أو وكيله ولو وضعت المشتراة في يد عدل حتى ينقد الثمن فحاضت عنده لم تحتسب منه كما في الخزانة