النسيان لورود الأثر .
وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة اه .
لكن في شرحها للعيني أن هذا لم يثبت عن ابن عمر لا بسند صحيح ولا يسند ضعيف .
وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا قال لا وأرجو أن يعظم الأجر .
ذخيرة .
قوله ( لأنه يورث النسيان ) ويضعف البصر اه ط .
تنبيه قدمنا أن الرجل ينظر من أمته الحلال وهي منه إلى جميع البدن .
قال منة مسكين وأما حكم نظر السيدة إلى جميع بدن أمتها والأمة إلى سيدتها فغير معلوم اه .
وذكر محشيه أبو السعود أنه مستفاد من قول المصنف والمرأة للمرأة .
أقول الظاهر أنه كذلك إذ لو كانت المرأة كالرجل في ذلك لنصوا عليه ولأنهم أناطوا حل النظر إلى غير مواضع الزينة بحل الوطء كما مر .
وفي العناية و النهاية قبيل الاستبراء ما نصه والنساء كلهن في حل نظر بعضهن إلى بعضهن سواء .
قوله ( أو سبب ) كالرضاع والمصاهرة .
قوله ( ولو بزنا ) أي ولو كان عدم حل نكاحها له بسبب زناه بأصولها أو فروعها .
قال الزيلعي وقيل إنها كالأجنبية والأول أصح اعتبارا للحقيقة لأنها محرمة عليه على التأبيد .
قوله ( فمن قصره على الأول ) أي قصر التقييد على الأمن من جانب الرجل وهو تعريض بتاج الشريعة والمصنف أيضا .
قوله ( لا إلى الظهر والبطن إلخ ) أي مع ما يتبعهما من نحو الجنبين والفرجين والأليتين والركبتين .
قهستاني .
قوله ( وتلك المذكورات مواضع الزينة ) أشار إلى أنه ليس المراد في الآية نفس الزينة لأن النظر إليها مباح مطلقا بل المراد مواضعها فالرأس موضع التاج والوجه موضع الكحل والعنق والصدر موضع القلادة والأذن موضع القرط والعضد موضع الدملوج والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب .
زيلعي .
والشعر موضع العقص .
إتقاني .
والدملوج كعصفور والدملج مقصور منه .
مصباح .
وهو من حلي العضد والعقص سير يجمع به الشعر وقيل خيوط سود تصل بها المرأة شعرها .
مغرب .
قوله ( ولو مدبرة أو أم ولد ) وكذا المكاتبة ومعتقة البعض عنده .
قهستاني .
قوله ( فينظر إليها كمحرمة ) لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه وهي في ثياب مهنتها فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخله في حق محارم الأقارب .
وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة وقال ألقي عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر هداية .
ودفار بالدال المهملة كفعال مبني على الكسر من الدفر وهو النتن .
قوله ( أوشك ) معناه استواء الأمرين .
تاترخانية .
قوله ( إلا من أجنبية ) أي غير الأمة .
وفي التاترخانية عن جامع الجوامع لا بأس أن تمس الأمة الرجل وأن تدهنه وتغمزه ما لم تشتهه إلا ما بين السرة والركبة اه .
قوله ( فلا يحل مس وجهها ) أي وإن جاز النظر إليه على ما يأتي .
قوله ( ولذا تثبت به حرمة المصاهرة ) تعليل لكونه أغلظ من