أقول ظاهره أنه كما يكره للرجل فعل ذلك بالصبي يكره للمرأة أيضا وإن حل لها فعله لنفسها .
قوله ( لا يكره خرقة إلخ ) هذا هو ما صححه المتأخرون لتعامل المسلمين وذكر في غاية البيان عن أبي عيسى الترمذي أنه لم يصح في الباب شيء أي من كراهة أو غيرها وقد رخص قوم من الصحابة ومن بعدهم التمندل بعد الوضوء وتمامه فيه .
ثم هذا في خارج الصلاة لما في البزازية وتكره الصلاة مع الخرقة التي يمسح بها العرق ويؤخذ بها المخاط لا لأنها نجسة بل لأن المصلي معظم والصلاة عليها لا تعظيم فيها .
قوله ( بقية بلله ) الوضوء بالضم الفعل وبالفتح ماؤه .
قاموس فما ذكره تفسير مراد وهو على تقدير مضافين بل ثلاثة أي لمسح بقية بلل وضوئه .
والظاهر أنه لا حاجة إلى لفظ بقية ومثله قوله تعالى ! < فقبضت قبضة من أثر الرسول > ! أي من أثر حافر فرس الرسول .
قوله ( لو لحاجة ) الأولى لأنه لحاجة .
تأمل .
قوله ( ولو للتكبر تكره ) والخرقة المقومة دليل الكبر .
بزازية وبه علم أنه لا يصح أن يراد بالخرقة ما يشمل الحرير وبه صرح بعضهم .
تتمة كره بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب على قبول الصالحين والأولياء .
قال في فتاوى الحجة وتكره الستور على القبور اه .
ولكن نحن نقول الآن إذا قصد به التعظيم في عيون العامة حتى لا يحتقروا صاحب القبر ولجلب الخشوع والأدب للغافلين الزائرين فهو جائز لأن الأعمال بالنيات وإن كان بدعة فهو كقولهم بعد طواف الوداع يرجع القهقري حتى يخرج من المسجد إجلالا للبيت حتى قال في منهاج السالكين إنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي وقد فعله أصحابنا اه .
كذا في ( كشف النور عن أصحاب القبور ) للأستاذ عبد الغني النابلسي قدس سره .
قوله ( ولا الرتيمة ) جمعها رتائم وتسمى رتمة بالفتحات الثلاث وجمعها رتم بالفتحات أيضا يقال أرتمت الرجل إرتاما إذا عقدت في أصبعه خيطا يستذكر به حاجته .
إتقاني عن أبي عبيدة .
قال الشاعر إذا لم تكن حاجاتنا في نفوسكم فليس بمغن عنك عقد الرتائم قال في الهداية وقد روى أن النبي أمر بعض أصحابه بذلك اه .
وفي المنح إنما ذكر هذا لأن من عادة بعض الناس شد الخيوط على بعض الأعضاء وكذا السلاسل وغيرها وذلك مكروه لأن محض عبث فقال إن الرتم ليس من هذا القبيل .
كذا في شرح الوقاية اه .
قال ط علم منه كراهة الدملج الذي يضعه بعض الرجال في العضد .
قوله ( التميمة المكروهة ) أقول الذي رأيته في المجتبى التميمة المكروهة ما كان بغير القرآن .
وقيل هي الخرزة التي تعلقها الجاهلية اه .
فلتراجع نسخة أخرى وفي المغرب وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم وليس كذلك إنما التميمة الخرزة ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن أو أسماء الله تعالى ويقال رقاه الراقي رقيا ورقية إذا عوذه ونفث في عوذته .
قالوا وإنما تكره العوذة إذا كانت لغير لسان العرب ولا يدري ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به اه .
قال الزيلعي ثم الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض الناس وهي خيط كان يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهم على زعمهم وهو منهي عنه وذكر في حدود الإيمان أنه كفر اه .
وفي الشلبي عن ابن الأثير التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام