أكثر المشايخ أفتوا على خلافه اه .
قوله ( قلت وهذا ) أي كون الخز صوف غنم البحر .
قال في التاترخانية والخز اسم لدابة يكون على جلدها خز وأنه ليس من جملة الحرير ثم قال بعده الإمام ناصر الدين الخز في زمانهم من أوباء الحيوان المائي .
قوله ( وحل عكسه في الحرب فقط ) حاصل المسألة على ثلاثة أوجه .
قال في التاترخانية ما لحمته غير حرير وسداه حرير يباح لبسه في حالة الحرب أي وغيرها وما لحمته حرير وسداه غير حرير يباح لبسه في حالة الحرب بالإجماع وأما ما لحمته وسداه حرير ففي لبسه حالة الحرب خلاف بين أصحابنا وعلمائنا اه .
وظاهر التقييد بحالة الحرب أن المراد وقت الاشتغال بها لكن في القهستاني وعن محمد لا بأس للجندي إذا تأهب للحرب بلبس الحرير وإن لم يحضره العدو ولكن لا يصلي فيه إلا أن يخاف العدو اه .
قوله ( ولو صفيقا ) ضد الرقيق .
قوله ( فلو رقيقا إلخ ) اعلم أن لبس الحرير لا يجوز بلا ضرورة مطلقا فما كان سداه غير حرير ولحمته حرير يباح لبسه في الحرب للضرورة وهي شيئان التهيب بصورته وهو بريقه ولمعانه والثاني ضعف معرة السلاح أي مضرته .
إتقاني .
فإذا كان رفيقا لم تتم الضرورة فحرام إجماعا بين الإمام وصاحبيه .
قوله ( فيكره فيها ) أي في الحرب عنده لأن الضرورة تندفع بالأدنى وهو المخلوط وهو ما لحمته حرير فقط لأن البريق واللمعان بظاهره واللحمة على الظاهر ويدفع معرة السلاح أيضا والمخلوط وإن كان حريرا في الحكم ففيه شبهة الغزل فكان دون الحرير الخالص والضرورة اندفعت بالأدنى فلا يصار إلى الأعلى وما رواه الشعبي إن صح يحمل على المخلوط .
إتقاني .
قوله ( خلافا لهما ) قال في التاترخانية إنما لا يكره عندهما لبس الحرير في الحرب إذا كان صفيقا يدفع معرة السلاح لذكره كره بالإجماع اه .
أقول والحاصل أنه عند الإمام لا يباح الحرير الخالص في الحرب مطلقا بل يباح ما لحمته فقط حرير لو صفيقا وأما عندهما فيباح كل منهما في الحرب لو صفيقا ولو رقيقا فلا خلاف في الكراهة فافهم وتأمل فيما في الشرنبلالية .
قوله ( قلت ولم أر إلخ ) مأخوذ من حاشية شيخه الرملي وتمام عبارته ثم رأيت الحاوي الزاهدي بعلامة جمع التفاريق وما كان من الثياب الغالب عليه غير القز كالخز ونحوه لا بأس به فقد وافق بحثنا المنقول ولله الحمد اه .
ثم نقل عبارة الحاوي التي ذكرها الشارح ولم يزد بعدها شيئا فلذا قال الشارح وأقره شيخنا وأجاب الشارح أيضا في شرحه على الملتقى بقوله ثم رأيته في الأشباه في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام ألحقه بمسألة الأواني وحينئذ فيحل لو حريرا للحمة مساويا وزنا أو أقل لا أزيد لا .
وبين الجوابين فرق فإن ما في الأشبه مصرح بحل المساواة وما ذكره الرملي وتبعه الشارح ساكت عنه وقد أجاب البيري بعبارة الزاهدي المارة أيضا .
وأقول تحتمل عبارة الزاهدي أن تكون مبنية على القول الضعيف من اعتبار غلبة اللحمة على الحرير كما قدمناه فلا تصلح للجواب .
تأمل .
قوله ( ما كان ظاهره قز ) اسم كان ضمير الشأن والجملة من المبتدإ والخبر خبرها والقز الإبريسم كما في القاموس أو نوع منه كما في الصحاح .
قوله ( خط منه خز إلخ ) أقول ليس المراد