الشهادات مما ترد به الشهادة الخروج لفرجة قدوم أمير أي لما تشتمل عليه من المنكرات ومن اختلاط النساء بالرجال فهذا أولى فتنبه .
قوله ( لف عمامة طويلة ) لعلهم تعارفوها كذلك فإن كان عرف بلاد أخر أنها تعظم بغير الطول يفعل لإظهار مقام العلم ولأجل أن يعرفوا فيسألوا عن أمور الدين ط .
قوله ( وفيها ) أي في القنية ونصها يضره النظر الدائم إلى الثلج وهو يمشي فيه لا بأس بأن يشد على عينيه خمارا أسود من الإبريسم .
قلت ففي العين الرمدة أولى اه .
وفي التاترخانية أما للحاجة فلا بأس بلبسه لم روي عن عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان بهما جرب كثير فاستأذنا رسول الله في لبس الحرير فأذن لهما اه .
أقول لكن صرح الزيلعي قبيل الفصل الآتي أنه عليه الصلاة والسلام رخص ذلك خصوصية لهما .
تأمل .
قوله ( فقد رخص الشرع في الكفاف إلخ ) الكفاف موضع الكف من القميص وذلك في مواصل البدن والدخاريص أو حاشية الذيل .
مغرب .
قال ط وفيه أن الوارد عن الشارع أنه لبس الجبة المكفوفة بحرير فليس فيه ذكر فضة ولا ذهب فليتأمل وليحرر اه .
أقول الظاهر أن وجه الاستشكال أن كلا من العلم والكفاف في الثوب إنما حل لكوه قليلا وتابعا غير مقصود كما صرحوا به وقد استوى كل من الذهب والفضة والحرير في الحرمة فترخيص العلم والكفاف من الحرير ترخيص لهما من غيره أيضا بدلالة المساواة ويؤيد عدم الفرق ما مر من إباحة الثوب المنسوج من ذهب أربعة أصابع وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضة والإناء ونحوه المضبب بهما فتأمل .
والإشكال الوارد هنا وارد أيضا على ما قدمه عن المجتبى في علم العمامة .
قوله ( ويحل توسده ) الوسادة المخدة .
منح .
وتسمى مرفقة إنما حل لما روى أن النبي جلس على مرفقة حرير وكان على بساط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفقة حرير .
وروى أن أنسا رضي الله تعالى عنه حضر وليمة فجلس على وسادة حرير ولأن الجلوس على الحرير استخفاف وليس بتعظيم فجرى مجرى الجلوس على بساط فيه تصاوير .
منح عن السراج .
قوله ( وقال إلخ ) قيل أبو يوسف مع أبي حنيفة وقيل مع محمد .
قوله ( كما في المواهب ) ومثله في متن درر البحار .
قال القهستاني وبه أخذ أكثر المشايخ كما في الكرماني اه .
ونقل مثله ابن الكمال .
قوله ( لكنه خلاف مشهور ) قال في الشرنبلالية قلت هذا الصحيح خلاف ما عليه المتون والمعتبرة المشهورة والشروح .
قوله ( وأما جعله دثارا ) الدثار بالكسر ما فوق الشعار من الثياب والشعار ككتاب ما تحت الدثار من اللباس وهو ما يلي شعر الجسد ويفتح جمعه أعشره قاموس فالدثار ما لا يلاقي الجسد والشعار بخلافه .
وشمل الدثار ما لو كان بين ثوبين وإن لم يكن ظاهرا إلا إذا كان حشوا كما قدمناه عن الهندية .
قوله ( فإنه يكره بالإجماع ) وأما ما نقله صاحب المحيط من أنه إنما يحرم ما مس الجلد كما