ما قدمناه عن الإتقاني أن العمد لا يشبه الغلط .
وأما لو ذبحها عن المالك وقعت عن المالك وهل له الخيار أيضا لم أره والظاهر نعم والله تعالى أعلم .
قوله ( كما يصح ) أي عن الذابح .
قوله ( إن ضمنه قيمتها حية لظهور إلخ ) كذا في النسخ الصحيحة وفي بعض النسخ زيادة يجب إسقاطها إذ لا معنى لها هنا سوى قوله كما إذا باعها أي فإنه يصح البيع إذا ضمنه المالك لوقوع المالك مستندا وأفاد أن الملك له أخذها مذبوحة .
قال في البدائع غصب شاة فضحى بها عن نفسه لا تجزئه لعدم الملك ولا عن صاحبها لعدم الإذن ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة وضمنه النقصان فكذلك لا تجوز عنهما وعلى كل أن يضحي بأخرى إن ضمنه قيمتها حية تجزىء عن الذابح لأنه ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الاستناد فصار ذابحا شاة هي ملكه فتجزيه ولكنه يأثم لأن ابتداء فعله وقع محظورا فيلزمه التوبة والاستغفار اه .
أقول ولا يخالف هذا ما مر عن الأشباه و الزيلعي من أنه ضمنه وقعت عن الذابح وإلا فعن المالك لأن ذاك فيما إذا أعدها صاحبها للأضحية فيكون الذابح مأذونا دلالة كما مر تقريره وهو في غيره ولذا عبروا هنا بشاة الغصب ولم يعبروا بأضحية الغير فافهم .
قوله ( لظهور إلخ ) علة لتقييد الصحة بالضمان .
وفي القهستاني وقيل إنما يجوز إذا أدى الضمان في أيام النحر .
وعن أبي يوسف وزفر أنه لا يصح .
قوله ( فيقع في غير ملكه ) بخلاف الغصب لظهور الملك فيه مستندا كما مر ولصدر الشريعة هنا بحث مذكور مع جوابه في المنح .
قوله ( قلت ويظهر إلخ ) قال في الشرنبلالية المراد بالوديعة كل شاة كانت أمانة كما في الفيض عن الزندوبستي اه ح .
وفي البدائع وكل جواب عرفته في الوديعة فهو الجواب في العارية والإجارة بأن استعار ناقة أو ثورا أو بعيرا أو استأجره فضحى به أنه لا يجزيه عن الأضحية سواء أخذها المالك أو ضمنه القيمة لأنها أمانة في يده وإنما يضمنها بالذبح فصار كالوديعة اه .
وزاد في الخلاصة و البزازية و القهستاني عن النظم المستبضع والمرتهن والوكيل بشراء الشاة والوكيل بحفظ ماله إذا ضحى بشاة موكله والزوج أو الزوجة إذا ضحى بشاة صاحبه بلا إذنه .
قوله ( والمرهونة كالمغصوبة ) مخالف لما في الظهيرية من أنها كالوديعة وكذا لما قدمناه عن الخلاصة وغيرها لكن في التاترخانية عن الصيرفية إذا ضحى المرتهن بالشاة المرهونة لا يجوز .
وقال القاضي جمال الدين يجوز ولو ضحى بها الراهن يجوز اه .
خانية .
وفي البدائع ولو كان مرهونا ينبغي أن يجوز لأنه يصير ملكا له من وقت القبض كما في الغصب بل أولى ومن المشايخ من فصل فقال إن كان قدر الدين يجوز وإن أكثر ينبغي أن لا يجوز لأن بعضه مضمون وبعضه أمانة ففي قدر الأمانة إنما يضمنه بالذبح فيكون بمنزلة الوديعة اه .
قوله ( وكذا المشتركة ) يعني أنها أمانة لظهور أن نصيب شريكه أمانة في يده اه ح أي فلا تجزي كالوديعة ولا يخفى أن المراد شاة واحدة مشتركة بخلاف شاتين بين رجلين ضحيا بهما فإنه يجوز كما يذكره قريبا .
قوله ( لون أضحيته عليه الصلاة والسلام سوداء ) فيه حمل العين على العرض اه ح .
وأجاب ط بأنه أنثه نظرا للمضاف إليه .