على الفقير فاغتنم هذا التحرير ويأتي في كلام الشارح أيضا بعض مسائل من هذا القبيل .
قوله ( ويؤكل غنيا ويدخر ) لقوله عليه الصلاة والسلام بعد النهي عن الإدخار كلوا وأطعموا وادخروا الحديث رواه الشيخان وأحمد .
قوله ( وندب إلخ ) قال في البدائع والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث .
ويستحب أن يأكل منها لو حبس الكل لنفسه جاز لأن القربة في الإراقة والتصدق باللحم تطوع .
قوله ( وندب تركه ) أي ترك التصدق المفهوم من السياق .
قوله ( لذي عيال ) غير موسع الحال .
بدائع .
قوله ( شهدها بنفسه ) لما روى الكرخي بأسناده إلى عمران بن الحصين قال رسول الله قومي يا فاطمة فشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملته وقولي ! < إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له > ! إتقاني .
قوله ( كي لا يجعلها ميتة ) علة لعدم ذبحها بيده المفهوم من قوله شهدها ويأمر غيره .
قوله ( وكره ذبح الكتابي ) أي بالأمر لأنها قربة ولا ينبغي أن يستعان بالكافر في أمور الدين ولو ذبح جاز لأنه من أهل الذبح بخلاف المجوسي .
إتقاني و قهستاني وغيرهما .
وظاهر كلام الزيلعي وغيره عدم الكراهة لو كان بأمره وبه صرح مسكين مستدلا عليه بقول الكافي .
لو أمر المسلم كتابيا بأن يذبح أضحيته جاز وكره بدون أمره لكن نقل أبو السعود عن الحموي أن بعضهم ذكر أن عبارة الكافي على خلاف ما نقل عنه .
وفي الجوهرة فإذا ذبحها للمسلم بأمره أجزأه ويكره .
قوله ( وأما المجوسي فيحرم ) لأنه ليس من أهله .
درر .
كذا في بعض النسخ .
قوله ( ويتصدق بجلدها ) وكذا بجلالها وقلائدها فإنه يستحب إذا أوجب بقرة أن يجللها ويقلدها وإذا ذبحها تصدق بذلك كما في التاترخانية .
قوله ( بما ينتفع به باقيا ) لقيامه مقام المبدل فكأن الجلد قائم معنى بخلاف المستهلك .
قوله ( كما مر ) أي في أضحية الصغير وفي بعض النسخ مما مر أي من قوله نحو غربال إلخ .
قوله ( فإن بيع اللحم أو الجلد به إلخ ) أفاد أنه ليس له بيعهما بمستهلك وأن له بيع الجلد بما تبقى عينه وسكت عن بيع اللحم به للخلاف فيه .
ففي الخلاصة وغيرها لو أراد بيع اللحم ليتصدق بثمنه ليس له ذلك وليس له فيه إلا أن يطعم أو يأكل اه .
والصحيح كما في الهداية وشروحها أنهما سواء في جواز بيعهما بما ينتفع بعينه دون ما يستهلك وأيده في الكفاية بما روى ابن سماعة عن محمد لو اشترى باللحم ثوبا فلا بأس بلبسه اه .
فروع في القنية اشترى بلحمها مأكولا فأكله لم يجب عليه التصدق بقيمته استحسانا وإذا دفع اللحم إلى فقير بنية الزكاة لا يحسب عنها في ظاهر الرواية لكن إذا دفع لغني ثم دفع إليه بنيتها يحسب .
قهستاني .
قوله ( تصدق بثمنه ) أي وبالدراهم فيما لو أبدله بها .
قوله ( ومفاده صحة البيع ) هو قول أبي حنيفة ومحمد .
بدائع .
لقيام الملك والقدرة على التسليم .
هداية .
قوله ( مع الكراهة ) للحديث الآتي .
قوله ( لأنه كبيع ) لأن كلا منهما معاوضة