فإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل .
والمستحب أن يتصدق به .
خانية .
قيل ولعل وجهه عدم بلوغ الولد سن الإجزاء فكانت القربة في اللحم بذاته لا في إراقة دمه اه .
تأمل .
قال في البدائع وقال في الأصل وإن باعه تصدق بثمنه لأن الأم تعينت للأضحية والولد يحدث على صفات الأم الشرعية .
ومن المشايخ من قال هذا في الأضحية الموجبة بالنذر أو ما في معناه كشراء الفقير وإلا فلا لأنه يجوز التضحية بغيرها فكذا ولدها .
قوله ( وعند بعضهم يتصدق به بلا ذبح ) قدمنا عن الخانية أنه المستحب وظاهره ولو في أيام النحر وانظر ما في الشرنبلالية عن البدائع .
قوله ( ثم وجدها ) أي الضالة أو المسروقة بمعنى وصلت إلى يده وهذا إذا وجد في أيام النحر .
قوله ( وقال بعضهم إلخ ) اقتصر عليه في البدائع .
وقال السائحاني وبه جزم الشمني كما سيذكره الشارح وهو الموافق للقواعد اه .
وفي البدائع ولو لم يذبح الثانية حتى مضت أيام النحر ثم وجد الأولى عليه أن يتصدق بأفضلهما ولا يذبح .
قوله ( ويضحي بالجماء ) هي التي لا قرن لها خلقة وكذا العظماء التي ذهب بعض قرنها بالكسر أو غيره فإن بلغ الكسر إلى المخ لم يجز .
قهستاني .
وفي البدائع إن بلغ الكسر المشاش لا يجزي والمشاش رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين اه .
قوله ( والثولاء ) بالمثلثة .
في القاموس الثول بالتحريك استرخاء في أعضاء الشاة خاصة أو كالجنون يصيبها فلا تتبع الغنم وتستدير في مرتعها .
قوله ( والرعي ) عطف تفسير ط .
قوله ( فلو مهزولة إلخ ) قال في الخانية وتجوز بالثولاء والجرباء السمينتين فلو مهزولتين لا تنقى لا يجوز إذا ذهب مخ عظمها فإن كانت مهزولة فيها بعض الشحم جاز يروى ذلك عن محمد اه .
قوله لا تنقى مأخوذ من النقي بكسر النون وإسكان القاف هو المخ أي لا مخ لها وهذا يكون من شدة الهزال فتنبه .
قال القهستاني واعلم أن الكل لا يخلو عن عيب والمستحب أن يكون سليما عن العيوب الظاهرة فما جوزها هنا جوز مع الكراهة كما في المضمرات .
قوله ( المهزولة إلخ ) تفسير مراد لأن العجف محركا ذهاب السمن كما في القاموس فلا يضر أصل الهزال كما علم مما قدمناه ولذا قيدت في حديث الموطأ والعجفاء التي لا تنقى .
قوله ( والعرجاء ) أي التي لا يمكنها المشي برجلها العرجاء إنما تمشي بلاث قوائم حتى لو كانت تضع الرابعة على الأرض وتستعين بها جاز .
عناية .
قوله ( إلى المنسك ) بكسر السين والقياس الفتح .
قوله ( ومقطوع أكثر الأذن إلخ ) في البدائع لو ذهب بعض الأذن أو الألية أو الذنب أو العين .
ذكر في الجامع الصغير إن كان كثيرا يمنع وإن يسيرا لا يمنع .
واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة أربع روايات .
روى محمد عنه في الأصل و الجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث وعنه أنه الثلث وعنه أنه الربع وعنه أن يكون الذاهب أقل