من أنه فيه بمعنى لا يصح ولا حرمة فيه .
قوله ( إلا إذا ضم معه إلخ ) بأن يكون مع أحدهما بعض اللحم مع الأكارع ومع البعض الآخر مع الجلد .
عناية .
قوله ( وأول وقتها بعد الصلاة إلخ ) فيه تسامح إذ التضحية لا يختلف وقتها بالمصري وغيره بل شرطها فأول وقتها في حق المصري والقروي طلوع الفجر إلا أنه شرط للمصري تقديم الصلاة عليها فعدم الجواز لفقد الشرط لا لعدم الوقت كما في المبسوط وأشير إليه في الهداية وغيرها .
قهستاني وكذا ذكر ابن الكمال في منهوات شرحه أن هذا من المواضع التي أخطأ فيها تاج الشريعة ولم يتنبه له صدر الشريعة .
قوله ( بعد أسبق صلاة عيد ) ولو ضحى بعد ما صلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة أجزأه استحسانا لأنها صلاة معتبرة حتى لو اكتفوا بها أجزأتهم وكذا عكسه .
هداية .
ولو ضحى بعد ما قعد قدر التشهد في ظاهر الرواية لا يجوز .
وقال بعضهم يجوز ويكون مسيئا وهو رواية عن أبي يوسف .
خانية .
قوله ( ولو قبل الخطبة ) قال في المنح وعن الحسن لو ضحى قبل الفراغ من الخطبة فقد أساء .
قوله ( وبعد مضي وقتها ) أي وقت الصلاة وهو معطوف على قوله بعد الصلاة ووقت الصلاة من الارتفاع إلى الزوال .
قوله ( لعذر ) أي غير الفتنة المذكورة بعد اه ط .
أقول ولم يذكر الزيلعي لفظ العذر مع أنه مخالف لما سيذكره الشارح عن الينابيع وفي البدائع وإن أخر الإمام صلاة العيد فلا ذبح حتى ينتصف النهار فإن اشتغل الإمام فلم يصل أو ترك عمدا حتى زالت فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام كلها لأنه بالزوال فات وقت الصلاة وإنما يخرج الإمام في اليوم الثاني والثالث على وجه القضاء والترتيب شرط في الأداء لا في القضاء .
كذا ذكر القدوري اه .
وذكر نحوه الزيلعي عن المحيط ونقل قبله عنه أيضا لا تجزيهم في اليوم الثاني قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن يصلي الإمام بهم .
تنبيه قال في المبسوط السرخسي ليس على أهل منى يوم النحر صلاة العيد لأنهم في وقتها مشغولون بأداء المناسك وتجوز لهم التضحية بعد انشقاق الفجر كما يجوز لأهل القرى اه .
ومن الظاهر أن أهل منى هم من بها من الحجاج وأهل مكة .
شرنبلالية أي أهل مكة المحرمين ثم إن هذا صريح في خلاف ما ذكره البيري حيث قال إن منى لا تجوز فيها الأضحية إلا بعد الزوال لأنها موضع تجوز فيه صلاة العيد إلا أنها سقطت عن الحاج .
ولم نر في ذلك نقلا مع كثرة المراجعة ولا صلاة العيد بمكة يوم النحر لأنا ومن أدركناه من المشايخ لم يصلها بمكة والله أعلم ما السب في ذلك اه .
قوله ( إن ذبح في غيره ) أي غير المصر شامل لأهل البوادي وقد قال قاضيخان فأما أهل السواد والقرى والرباطات عندنا يجوز لهم التضحية بعد طلوع الفجر وأما أهل البوادي لا يضحون إلا بعد صلاة أقرب الأئمة إليهم اه .
وعزاه القهستاني إلى النظم وغيره .
وذكر في الشرنبلالية أنه مخالف لما في التبيين ولإطلاق شيخ الإسلام .
قوله ( والمعتبر مكان الأضحية إلخ ) فلو كانت في السواد والمضحى في الصر جازت قبل الصلاة وفي العكس لم تجز .
قهستاني .
قوله ( أن يخرجها ) أي يأمر