قبل إيقاعه أما بعده فالكل فرض كما أن القراءة قبل إيقاعها نوعت إلى فرض وواجب وسنة وبعده يكون الكل فرضا وتظهر ثمرة ذلك في الثواب والعقاب فإذا قرأ أكثر من آية يثاب ثواب الفرض وإذا ترك القراءة لا يعاقب على ترك الزائد على الآية هذا ما ظهر لي فتأمله .
قوله ( فركع ) أي وقرأ في هويه قدر الفرض أو كان أخرس أو مقتديا أو أخر القراءة .
قوله ( إلى أن يبلغ الركوع ) أي يبلغ أقل الركوع بحيث تنال يداه ركبتيه وعبارته في الخزائن عن القنية إلى أن يصير أقرب إلى الركوع .
قوله ( كنذر ) أطلقه فشمل النذر المطلق وهو الذي لم يعين فيه القيام ولا القعود وهذا أحد قولين والثاني التخيير ط وأبدل النذر في الخزائن بالواجب ويدخل فيه قضاء ما أفسده من النوافل فهل يفترض فيه القيام لوجوبه أم لا إلحاقا له بأصله توقف فيه ط والرحمتي .
قوله ( وسنة فجر في الأصح ) أما على القول بوجوبها فظاهر وأما على القول بسنيتها فمراعاة للقول بالوجوب .
ونقل في مراقي الفلاح أن الأصح جوازها من قعود ط .
أقول لكن في الحلية عند الكلام على صلاة التراويح لو صلى التراويح قاعدا بلا عذر قيل لا يجوز قياسا على سنة الفجر فإن كلا منهما سنة مؤكدة وسنة الفجر لا تجوز قاعدا من غير عذر بإجماعهم كما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة كما صرح به في الخلاصة فكذا التراويح وقيل يجوز والقياس على سنة الفجر غير تام فإن التراويح دونها في التأكيد فلا تجوز التسوية بينهما في ذلك .
قال قاضيخان وهو الصحيح ا ه .
قوله ( القادر عليه ) فلو عجز حقيقة وهو ظاهر أو حكما كما لو حصل له به ألم شديد أو خاف زيادة المرض وكالمسائل الآتية في قوله وقد يتحتم القعود الخ فإنه يسقط وقد يسقط مع القدرة عليه فيما لو عجز عن السجود كما اقتصر عليه الشارح تبعا للبحر .
ويزاد مسألة أخرى وهي الصلاة في السفينة الجارية فإنه يصلي فيها قاعدا مع القدرة على القيام عند الإمام .
قوله ( فلو قدر عليه ) أي على القيام وحده أو مع الركوع كما في المنية .
قوله ( ندب إيماؤه قاعدا ) أي لقربه من السجود وجاز إيماؤه قائما كما في البحر وأوجب الثاني زفر والأئمة الثلاثة لأن القيام ركن فلا يترك مع القدرة عليه .
ولنا أن القيام وسيلة إلى السجود للخرور والسجود أصل لأنه شرع عبادة بلا قيام كسجدة التلاوة والقيام لم يشرع عبادة وحده حتى لو سجد لغير الله تعالى يكفر بخلاف القيام .
وإذا عجز عن الأصل سقطت الوسيلة كالوضوء مع الصلاة والسعي مع الجمعة .
وما أورده ابن الهمام أجاب عنه في شرح المنية ثم قال ولو قيل إن الإيماء أفضل للخروج من الخلاف لكان موجها ولكن لم أر من ذكره .
قوله ( وكذا ) أي يندب إيماؤه قاعدا مع جواز إيمائه قائما لعجزه عن السجود حكما لأنه لو سجد لزم فوات الطهارة بلا خلاف ولو أومأ كان الإيماء خلفا عن السجود قوله ( وقد يتحتم القعود الخ ) أي يلزمه الإيماء قاعدا لخلفيته عن القيام الذي عجز عنه حكما إذ لو قام لزم فوت الطهارة أو الستر أو القراءة أو الصوم بلا خلاف حتى لو لم يقدر على الإيماء قاعدا كما لو كان بحال لو صلى قاعدا يسيل بوله أو جرحه ولو صلى مستلقيا لا يسيل منه شيء فإنه يصلي قائما بركوع وسجود كما نص عليه في المنية .
قال شارحها لأن الصلاة بالاستلقاء لا تجوز بلا عذر كالصلاة مع الحدث فيترجح ما فيه الإتيان بالأركان .
وعن محمد أنه يصلي مضطجعا ولا إعادة في شيء مما تقدم إجماعا ا ه .
قوله ( أو يسلس ) من باب