والله أكبر منقول عن النبي وعن علي وابن عباس مثله .
قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى ! < فاذكروا اسم الله عليها صواف > ! الحج 36 اه .
ونقل في الذخيرة عن البقال أنه المستحب .
وفي الجوهرة وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو حسن .
قوله ( ولو سمى ) أي قال بسم الله كما عبر في الخانية لما مر أن الكناية لا بد فيها من النية .
قوله ( صح ) عند العامة وهو الصحيح .
خانية .
قوله ( كما لو قال إلخ ) مرتبط بقوله بخلاف إلخ .
قوله ( من الذابح ) أراد بالذابح محلل الحيوان ليشمل الرامي والمرسل وواضع الحديد اه ح .
واحترز به عما لو سمى له غيره فلا تحل كما قدمناه وشمل ما إذا كان الذابح اثنين فلو سمى أحدهما وترك الثاني عمدا حرم أكله كما في التاترخانية وسيذكره لغزا مع جوابه نظما في آخر الأضحية .
قوله ( حال الذبح إلخ ) قال في الهداية ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي وهي على الآلة حتى أضجع شاة وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره حل وكذا في الإرسال ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بالشفر وذبح بأخرى أكل وإن سمى على سهم ثم رمى بغيره صيدا لا يؤكل اه .
قوله ( إذا لم يقعد عن طلبه ) قيد في المسائل الثلاث اه ح .
فإن قلت ذكروا أنه إذا وضع منجلا ليصيد به حمار الوحش ثم وجد الحمار ميتا لا يحل .
قلت قال البزازي والتوفيق أنه محمول على ما إذا قعد عن طلبه وإلا فلا فائدة للتسمية عند الوضع اه .
منح .
أقول يخالفه ما ذكره الزيلعي في مسائل شتى قبيل الفرائض من أنه لا يؤكل ولو وجده ميتا من ساعته لأن الشرط أن يجرحه إنسان أو يذبحه وبدون ذلك هو كالنطيحة أو المرتدية وبه جزم الشارح هناك إلا أن يقال إن كلام الزيلعي مخالف لكلام الكنز وغيره حيث قال فجاء في اليوم الثاني فوجده مجروحا ميتا لم يؤكل فهذا يؤيد توفيق البزازي وإن قال الزيلعي إن تقييده باليوم الثاني وقع اتفاقا ولعل مراد الزيلعي لا يحل إذا قدر على الذكاة الاختيارية وإلا فجرح الإنسان مباشرة ليس شرطا في الذكاة الاضطرارية فليتأمل .
قوله ( كما سيجيء ) أي في مسائل شتى آخر الكتاب وعلمت مخالفته لما هنا .
قوله ( قبل تبدل المجلس ) أي حقيقة أو حكما كالفاصل الطويل كما يأتي فافهم .
قال الزيلعي حتى إذا سمى واشتغل بعمل آخر من كلام قليل أو شرب ماء أو أكل لقمة أو تحديد شفرة ثم ذبح يحل وإن كان كثيرا لا يحل لأن إيقاع الذبح متصلا بالتسمية بحيث لا يتخلل بينهما شيء لا يمكن إلا بحرج عظيم فأقيم المجلس مقام الاتصال والعمل القليل لا يقطعه والكثير يقطع اه .
قوله ( لأن الفعل يتعدد ) فيتبدل به المجلس حكما .
قوله ( وإذا حد الشفرة ينقطع الفور ) مخالف لما قدمناه آنفا عن الزيلعي .
ويمكن أن يقيد بما إذا كثر يدل عليه سياق كلام الزيلعي وقوله في الجوهرة أو شحذ السكين قليلا أجزأه لكن قال في التاترخانية