يجوز دفع شجر الحور معاملة لاحتياجه إلى السقي والحفظ .
حتى لو لم يحتج لا يجوز اه وفيها آخر الباب معاملة الغيظة لأجل السعف والحطب جائزة كمعاملة أشجار الخلاف اه .
والخلاف بالكسر والتخفيف على وزن ضد الوفاق نوع من الصفصاف وليس به كما في القاموس .
قوله ( إلى من يصلحه ) بتنظيف السواقي والسقي والتلقيح والحراسة وغيرها .
قهستاني .
قوله ( حكما ) وهو الصحة على المفتى به وخلافا أي بين الإمام وصاحبيه .
قوله ( تمكن ) صفة لقوله شروطا وقوله ليخرج إلخ تعليل للتقييد به فإنه لا يشترط بيان البذر هنا أي بيان جنسه وكذا بيان ربه وصلاحية الأرض للزراعة فهذه الثلاثة لا تمكن هنا فلا تشترط وكذا بيان المدة وبقي من شروط المزارعة الثمانية الممكنة هنا أهلية العاقدين وذكر حصة العامل والتخلية بينه وبين الأشجار والشركة في الخارج ويدخل في الأخير كون الجزء المشروط له مشاعا فافهم .
وفي التاترخانية ومن شروط المعاملة أن يقع العقد على ما هو في حد النمو بحيث في نفسه بعمل العامل اه وأما صفتها فقدمنا أنها لازمة من الجانبين بخلاف المزارعة .
قوله ( فلا تشترط هنا إلخ ) تبيع فيه المصنف حيث قال إلا في أربعة أشياء استثناء من قوله وشروطا اه .
والأولى أن يجعل مستثنى من قوله وهي كالمزارعة فإن المستثنيات ليست كلها شروطا في المزارعة فتدبر ط .
قوله ( بخلاف المزارعة ) فإن رب البذر إذا امتنع قبل الإلقاء لا يجبر عليه اللضرر .
قوله ( تترك بلا أجر ) أي للعامل القيام عليها إلى انتهاء الثمرة لكن بلا أجل عليه لأن الشجر لا يجوز استئجاره .
قوله ( وفي المزارعة بأجر ) أي في الترك والعمل لأن الأرض يجوز استئجارها والعمل عليهما بحسب ملكهما في الزرع لأن رب الأرض لما استوجب الأجر على العامل لا يستوجب عليه العمل في نصيبه بعد انتهاء المدة وهنا العمل على العامل في الكل لأنه لا يستوجب رب النخل عليه أجرا كما قبل انقضاء المدة فيكون العمد على العامل كما كان قبل الانقضاء .
كفاية .
قوله ( وإذا استحق النخيل يرجع إلخ ) مقيد بما إذا كان فيه ثمر وإلا فلا أجر له .
قال في الولوالجية وإذا لم تخرج النخيل شيئا حتى استحقت لا شيء للعامل لأن في المزارعة لو استحقت الأرض بعد العمل قبل الزراعة لا شيء للمزارع فكذا هنا ولو أخرجت رجع العامل بأجر مثله على الدافع لأن الأجرة صارت عينا انتهاء وهو كالتعيين في الابتداء ومتى كانت عينا واستحقت رجع بقيمة المنافع وكذا لو دفع إليه زرعا بقلا مزارعة فقام عليه حتى عقد ثم استحقت يخير بين أخذ نصف المقلوع أو رده ورجع على الدافع بأجر مثله وكذا لو دفع إليه الأرض مزارعة والبذر ما الدفع فزرعها ونبت ثم استحقت قبل أن يستحصد فاختار المزارع رد المقلوع يرجع بأجر مثل عمله .
وقال الهنداوني بقيمة حصته نابتا .
قوله ( وفي المزارعة بقيمة الزرع ) كذا أطلقه الزيلعي وقد علمت التفصيل .
وفي التاترخانية دفع أرضه مزارعة والبذر من العامل ثم استحقت أخذها المستحق بدون الزرع وله أن يأمره بالقلع ولو الزرع بقلا ومؤنة القلع على الدافع والمزارع نصفين والمزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف