قوله ( أو وارثه ) فيما لو كان الميت العامل وسيأتي في الفروع عن الملتقى أو كان الميت كل منهما .
تأمل .
قوله ( لبقاء مدة العقد ) أي فيكون العقد باقيا استحسانا فلا أجر عليه للأرض لكن ينتقض العقد فيما بقي من السنين كما في الخانية وغيرها لعدم الضرورة .
قال في التاترخانية وهذا إذا قال المزارع لا أقلع الزرع فإن قال أقلع لا يبقى عقد الإجارة وحيث اختار القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاثة إن شاؤوا قلعوا والزرع بينهم أو أنفقوا عليه بأمر القاضي ليرجعوا على المزارع بجميع النفقة مقدرا بالحصة أو غرموا حصة المزارع والزرع لهم هذا إذا مات رب الأرض بعد الزراعة فلو قبلها بعد عمل المزارع في الأرض انتقضت ولا شيء له ولو بعدها قبل النبات ففي الانتقاض اختلاف المشايخ وإن مات المزارع والزرع بقل فإن أراد ورثته القلع لا يجبرون على العمل ولرب الأرض الخيارات الثلاثة اه ملخصا .
وفي الذخيرة وفرق بين موت الدافع والزرع بقل وبين انتهاء المدة كذلك أن ورثة الدافع في الثاني يرجعون بنصف القيمة مقدرا بالحصة لأن بعد انتهاء المدة النفقة عليهما نصفان وفي الموت على العامل فقط لبقاء العقد .
وفرق من وجه آخر هو أن ورثة الدافع لو غرموا حصة العامل من الزرع يغرمونه نابتا غير مقلوع لأن له حق القرار والترك لقيام المزارعة وفي انقضاء المدة يغرمونه مقلوعا اه بالمعنى .
وسيأتي إن شاء الله تعالى في المساقاة مزيد بيان .
قوله ( كما مر ) من قوله وأما قبل مضيها إلخ .
قوله ( ولا شيء لكرابه ) بخلاف ما مر من أنه لو امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد كرب العامل يسترضي ديانة .
قال الزيلعي لأنه كان مغرورا منجهته بالامتناع باختياره ولم يوجد ذلك هنا لأن الموت يأتي بدون اختيار اه .
قوله ( كما مر ) لم أر ما يفيده في كلامه للسابق .
قوله ( وكذا لو فسخت بدين محوج ) أي ليس للعامل أن يطالبه بشيء .
زيلعي وظاهره أنه لا يؤمر باسترضائه ديانة وهو خلاف ما قدمه المصنف وقدمنا الكلام فيه .
قوله ( وصح اشتراط العمل ) أي المحتاج إليه بعد الانتهاء وهذا مقابل ظاهر الرواية الذي قدمه .
قوله ( ونسف ) هو تخليص الحب من تنبه ويسمى بالتذرية .
سائحاني .
قوله ( للتعامل ) فصار كالاستصناع .
در منتقى .
قال في الخانية لكن إن لم يشترط يكون عليهما كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري وإذا شرط عليه لزمه للعرف ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد عند الكل لعدم العرف .
وعن نصر بن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل شرط عليه أم لا للعرف .
قال السرخسي وهو الصحيح في ديارنا أيضا وإن شرطا شيئا من ذلك على رب الأرض فسد العقد عند الكل لعدم العرفاه .
قوله ( ولو فاسدة ) بيان للإطلاق .
قوله ( ولو فاسدة ) بيان للإطلاق .
قوله ( فلا تصح الكفالة بها ) أي بحصة رب الأرض منها فلا يضمن الكفيل ما هلك عند العامل بلا صنعه سواء كان البذر من رب الأرض أو العامل لأن حصته أمانة عند المزارع وتفسد المزارعة إن كانت الكفالة شرطا فيها كالمعاملة .
خانية .
قوله ( نعم لو كفله )