الموقوف عليهم لا تجوز عند الجميع .
حاوي الزاهدي .
وفيه أرض قسمت فلم يرض أحدهم بنصيبه ثم زرعه لم يعتبر لأن القسمة ترتد بالرد .
قوله ( ولو تهايآ ) الهيئة الحالة الظاهرة للمتهيىء للشيء والتهايؤ تفاعل منها .
وهو أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به والمهايأة بإبدال الهمزة ألفا لغة وهي في لسان الشرح قسمة المنافع وإنها جائزة في الأعيان المشتركة التي يملك الانتفاع بها على بقاء عينها .
وتمامه في شرح الهداية .
قوله ( يسكن هذا بعضا إلخ ) أشار إلى أن التهايؤ قد يكون في الزمان وقد يكون من حيث المكان والأول متعين في العبد الواحد ونحوه كالبيت الصغير ولو اختلفا في التهايؤ من حيث الزمان والمكان في محل يحتملها يأمر القاضي بأن يتفقا لأنه في المكان أعدل لانتفاع كل في زمان واحد وفي الزمان أكمل لانتفاع كل بالكل فلما اختلفت الجهة فلا بد من الاتفاق فإن اختاراه من حيث الزمان يقرع في البداية نفيا للتهمة .
هداية .
وقيد بالزمان لأن التسوية في المكان تمكن في الحال بأن يسكن هذا بعضا والآخر بعضا أما الزمان فلا تمكن إلا بمضي مدة أحدهما .
كفاية .
أقول لكن قد يقع الاختلاف في تعيين المكان فينبغي أن يقرع .
تأمل .
قال الرملي ولو تشاحا في تعيين المدة مثلا بأن قال أحدهما سنة بسنة والآخر شهر بشهر لم أره والظاهر تفويضه للقاضي .
ولا يقال يأمرهما بالإنفاق كالاختلاف من حيث الزمان والمكان لأن مع كل وجها فيها بخلافه هنا وإن قيل يقدم الأقل حيث لا ضرر بالآخر لأنه أسرع وصولا إلى الحق فله وجه .
تأمل اه .
تنبيه في الهداية لكل واحد أن يستغل ما أصابه بالمهايأة وإن لم يشرط ذلك لحدوث المنافع على ملكه اه .
قال السائحاني أفاد في التاترخانية أن تهايؤ المستأجرين صحيح غير لازم وإن شرطا على المؤجر أن لأحدهما مقدم الدار وللآخر مؤخرها فسد العقد ولو لم تسع سكناهما وأحدهما ساكن وطلب الآخر التهايؤ زمانا يجاب كما في حيطان الخانية اه .
قوله ( كذلك ) أي يأخذ هذا شهرا والآخر شهرا أو يأخذ هذا غلة هذه والآخر غلة الأخرى .
قوله ( ولا تبطل بموت أحدهما إلخ ) لأنها لو بطلت لاستأنفها الحاكم ولا فائدة في الاستئناف .
زيلعي .
وإذا تهايآ في مملوكين استخداما فمات أحدهما أو أبق انتقضت ولو استخدمه الشهر كله إلا ثلاثة أيام نقص من الشهر الآخر ثلاثة أيام ولو زاد ثلاثة لا يزيد الآخر ولو أبق الشهر كله واستخدم الآخر فيه فلا أجر ولا ضمان ولو عطب أحد الخادمين أو انهدم المنزل من السكنى أو احترق من نار أوقدها فلا ضمان .
تاترخانية .
قوله ( بطلت ) عبارة الهداية يقسم وتبطل المهايأة وقد أفاد أنه لو طلب أحدهما المهايأة والآخر القسمة يجاب الثاني كما في الهداية .
وفي التاترخانية أجر كل منهما الدار التي في يده فأراد أحدهما نقض المهايأة وقسمة رقبة الدار له ذلك إذا مضت مدة الإجارة وذكر قبله لكل نقض المهايأة ولو بلا عذر في ظاهر المذهب .
قال الحلواني هذا إذا قال أريدبيع نصيبي أو قسمته أما لو أراد عود المنافع مشتركة فلا .
وقال شيخ الإسلام ما في ظاهر الرواية من أن له نقضها ولو بلا عذر إذا حصلت بتراضيهما فلو بالقضاء فلا ما لم يصطلحا لأنه في الأول يحتاج إلى ما هو أعدل وهو القسمة بالقضاء .
قوله ( ولو اتفقا إلخ ) وكذا لو سكتا فطعام كل مخدومه استحسانا وفي القياس عليهما