منقولة عن أئمة المذهب حتى تترجح على ما في الفتاوى كيف وكثير من الشروح كالنهاية وغيرها ينقلون عن أصحاب الفتاوى فيحتمل أنه نقلها عنهم أيضا فتأمل منصفا .
قوله ( وقدمنا إلخ ) هذه ذكرها الرملي عن حاوي الزاهي من جملة الحيل .
أقول ولا شبهة في أنه لا يحل فعلها وأنها مضرة لفاعلها في دينه بمباشرة العقد الفاسد وفي دنياه إذا طلب الشفيع بعد ما سقط الفسخ ببناء ونحوه .
قوله ( ذكره البزازي ) أقول ما اقتصر عليه البزازي لا يصح مسقطا إذ لو سكت الشفيع أو قال لا أشتري لا تسقط شفعته .
وعبارة النهاية وذلك أن يقول المشتري للشفيع أنا أبيعها منك بما أخذت فلا فائدة لك في الأخذ فيقول الشفيع نعم أو يقول اشتريت فتبطل شفعته اه .
أقول ومنها أن يشتري منه الشفعة أو يصالحه عليها بمال فإنها تبطل ويسترد المال كما تقدم .
قوله ( ويفتى بقول أبي يوسف في الشفعة ) بل نقل في النهاية أن منهم من قال إنه لا خلاف فيها .
وفي البزازية وإن قبل الثبوت لا بأس به عدلا كان يعني الشفيع أو فاسقا في المختار لأنه ليس بإبطال .
قوله ( واستحسنه محشي الأشباه ) هو العلامة شرف الدين الغزي في تنوير البصائر حيث قال وينبغي إعماد هذا القول لحسنه اهط .
قوله ( في الزكاة والحج وآية السجدة ) كأن يبيع السائمة بغيرها قبل الحول أو يهب لابنه المال قبله أو قبل أشهر الحج أو يقرأ سورة السجدة ويدع آيتها .
قال ط قلت أو يقرأها سرا بحيث لا يسمع نفسه على المشهور اه أي من أن المعتبر إسماع نفسه لا مجرد تصحيح الحروف .
قوله ( لإسقاط الحيلة ) أي في الشفعة أما في غيرها فقد وجد كما بينه البيري .
قوله ( قال ) أي في البزازية .
أقول أصل هذا الكلام لصاحب الظهيرية عن والده وذكر الرحمتي أن ما تقدم من أن له أن يحلفه أن البيع الأول ما كان تلجئة وكذا قوله أنا أعلم قيمة الفلوس يصلح حيلة لإسقاط الحيلة .
$ مطلب لا شفعة للمقر له بدار $ تتمة رأيت بخط شيخ مشايخنا منلاعلي عن جواهر الفتاوى ما حاصله أقر بسهم من الدار ثم باع منه البقية لا شفعة للجار ذكره الخصاف وأنكره الخوارزمي والمذهب ما قاله .
فالرواية منصوصة فيمن أقر بدار لآخر وسلمها ثم بيعت دار بجنبها لا شفعة للمقر له في قول أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف اه أي لأن الإقرار حجة قاصرة ومقتضاه أن لا شفعة للمقر أيضا مؤاخذة له بإقراره .
تأمل .
قوله ( والبائع واحد )