يستحق بها الشفعة إلا شقصا منها لا تبطل شفعته لأن ما بقي يكفي للشفعة ابتداء فيكفي لبقائها اه .
قوله ( علم ببيعها ) أي بيع المشفوعة وقت بيعه ما يشفع به .
قوله ( وكذا ) عطف على يبطلها أي وتبطل بهذه الأشياء قبل القضاء بالشفعة لأنها بمنزلة الزائل عن ملكه كما في الدرر .
قوله ( أو وقفا مسجلا ) ينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط به وإن لم يسجل .
شرنبلالية .
قوله ( ولو باع إلخ ) أي الشفيع ما يشفع به وأفاد أن المراد بقوله بيع ما يشفع به البيع البات .
قوله ( لبقاء السبب هو اتصال ملكه بالمشفوعة لأن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه .
وعبارة الهداية لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال اه .
فافهم .
قوله ( ويبطلها شراء الشفيع من المشتري ) لأنه بالإقدام على الشراء من المشتري أعرض عن الطلب وبه تبطل الشفعة .
منح .
قوله ( فلمن دونه ) كما إذا كان شريكا وللمبيع جار .
قوله ( بالعقد الأول أو الثاني ) انظر ما كتبناه عن التاترخانية عند قول المصنف ويفسخ بحضوره .
قوله ( بخلاف ما لو اشتراها ابتداء ) أي قبل أن يثبت له فيها حق الأخد لأنه لم يتضمن إعراضا لإقباله على التملك وهو معنى الأخذ بالشفعة وإنما اشتراها لعدم التمكن من أخذها بطريق آخر .
زيلعي .
قوله ( حيث لا شفعة لمن دونه ) بل تكون له ولمن هو مثله كما أوضحناه قبيل هذا الباب .
قوله ( إن استأجرها أو ساومها إلخ ) أي بعد علمه بالبيع .
معراج .
وقيد بضمير المشفوعة لما في التاترخانية اشترى دارا فساوم الشفيع داره وقد أشهد على طلبه فهو على شفعته .
قوله ( أو طلب منه ) أي طلب الشفيع من المشتري .
قوله ( أو يوليه ) أي يبيعه تولية وهي البيع بمثل الثمن الأول ح ومثل التولية المرابحة ط .
وكذا لو طلبها مزارعة أو مساقاة بعد علمه بالبيع .
إتقاني .
قوله ( مستدرك بما مر آنفا ) لم يمر في هذا الباب المعقود للبطلان وقد مر قبيله ط .
قوله ( قيمته ألف أو أكثر ) وكذا لو أقل بالأولى كما في العناية .
قوله ( فله الشفعة ) لأن التسليم كان لاستكثار الثمن في الأول أو لعدم قدرته على الدراهم في الثاني فلا يلزم منه التسليم منه .
قوله ( والفرق بينهما ) أي بين العرض وبين البر والشعير والعددي المتقارب أن العرض قيمي والواجب فيه القيمة وهي دراهم أو دنانير فلا يظهر فيه التيسير وذاك مثلي يؤخذ بمثله فربما يسهل عليه لعدم قدرته على الدارهم .
وأما الفرق في مسألة الدنانير فلأنهما كما في العناية جنس واحد في المقصود وهو الثمنية عندنا ومبادلة أحدهما بالآخر متيسرة عادة .
وقال زفر له الشفعة لاختلاف الجنس .
تنبيه أخبر أن الثمن عروض كالثياب والعبيد فبان أنه مكيل أو موزون أو أخبر أنه مكيل أو موزون فبان أنه جنس آخر منه فهو على شفعته وإن بان أنه جنس آخر من عروض أو فضة أو ذهب كقيمة ما بلغه فلا شفعة