وإن كان قبله فشراء من البائع لتحول الصفقة إليه فيثبت له الخيار إن فيه كما إذا اشتراه منهما اختيارهما ولا يسقط خياره برؤية المشتري ولا بشرط البراءة منه لأن المشتري ليس بنائب عن الشفيع فلا يعمل شرطه ورؤيته في حقه .
زيلعي .
قوله ( دون خيار الشرط والأجل ) أي لعدم الشرط كما في القهستاني والأجل عطف على خيار الشرط لا على الشرط اه ح .
والمراد الأجل في الثمن .
قوله ( إلا في ضمان الغرور ) فلو استحق المبيع بعد ما بنى الشفيع لا يرجع بنقصان قيمة البناء على البائع أو المشتري لأنه لم يصر مغرورا لتملكه جبرا والمسألة ستأتي في هذا الباب متنا وقوله المنح كالأشباه .
فلا رجوع للمشتري على الشفيع قاصر ومقلوب فتنبه .
قوله ( في الثمن ) أي في جنسه كقول أحدهما هو دنانير والآخر دراهم أو قدره كقول المشتري بمائتين والشفيع بمائة أو صفته كاشتريته بثمن معجل وقال الشفيع بل مؤجل .
درر البحار .
قوله ( والدار مقبوضة والثمن منقود ) أي مقبوضة للمشتري والثمن منقود منه للبائع وقد راجعت كثيرا فلم أجد من ذكر هذين القيدين سوى بعض شراح الكنز لا أدري اسمه ثم رأيته أيضا في هامش نسخة عتيقة من نسخ الكنز معزيا للكافي .
وفي تكملة الطوري ما نصه وأطلق المؤلف فشمل ما إذا وقع الاختلاف قبل القبض الدار ونقد الثمن أو بعدهما قبل التسليم إلى الشفيع أو بعده .
لكن في التاترخانية اشترى دارا وقبضها ونقد الثمن ثم اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فاقول للمشتري .
انتهى ما في التكملة .
وزاد في الذخيرة على ما في التاترخانية فالقول للمشتري مع يمينه ولا يتحالفان لأن الشفيع مع المشتري بمنزلة البائع مع المشتري إلا أن البائع والمشتري يتحالفان إلخ فتأمل .
وقال ط وقد يقال إن الثمن إن كان غير منقود يرجع إلى البائع فيؤخذ بقوله إن كان أقل مما يدعيه المشتري ويكون خطأ كما في المسألة الآتية وعلى هذا فالمدار على كون الثمن منقودا فقط اه .
قوله ( لأنه منكر ) فإن الشفيع يدعي استحقاق الدار عند نقد الأقل وهو ينكره .
هداية .
قوله ( ولا يتحالفان ) لأن المشتري لا يدعي على الشفيع شيئا لأن الشفيع مخير بين الأخذ والترك فلم يتحقق كونه مدعى عليه لأنه الذي إذا ترك الدعوى لا يترك فلم يكن في معنى النص وهو إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وتردا لأنه فيما إذا وجد الإنكار والدعوى من الجانبين .
إتقاني .
قوله ( لأن بينته ملزمة ) أي للمشتري بخلاف بينة المشتري لأن الشفيع مخير والبينات للإلزام فالأخذ ببينته أولى .
إتقاني .
قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لو اختلف البائع والمشتري أو هما والشفيع فبينة البائع أحق لأنها تثبت الزيادة .
قوله ( بلا قبضه ) أي قبض البائع كل الثمن سواء قبض المشتري العقار أو لا .
قهستاني .
قوله ( فالقول له ) أي بلا يمين .
قهستاني .
فيأخذها الشفيع بما قال البائع لأنه إن كان كما قال فظاهر وإلا فهو حط والحط يظهر في حق الشفيع .
قوله ( ومع قبضه للمشتري ) فيأخذ الشفيع بما قال المشتري إن شاء ولا يلتفت إلى قول البائع لأنه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقد وخرج هو من البين وصار كالأجنبي فبقي الاختلاف بين المشتري والشفيع وقد بيناه .
هداية بأن القول فيه للمشتري .