كما أشار إليه القهستاني .
أبو السعود .
وأفاد ابن الكمال أن المراد به عدم اعتبار الاختيار لا أنه يعتبر عدم الاختيار واحترز بقوله على مشتريه عما ملكه بلا عوض كما بالهبة والإرث والصدقة أو بعوض غير عين كالمهر والإجارة والخلع والصلح عن دم عمد ودخل فيه ما وهب بعوض فإنه اشتراء انتهاء .
قهستاني .
وبه ظهر أنه ليس الأولى تركه بل زيادة البائع لأنه قد يكون جبرا عليه إذا أقر بالبيع وأنكر المشتري .
وفي الفتاوى الصغرى الشفعة تعتمد زوال الملك عن البائع لا على ثبوته للمشتري ولذا تثبت إذا باع بشرط الخيار للمشتري اه .
فافهم .
قوله ( بما قام عليه ) يعني حقيقة أو حكما كما سيأتي في الخمر وغيره .
طوري .
والمراد ما لزم المشتي من المؤن بالشراء وبه يعلم ما في كلام العيني كصاحب الدرر من القصور حيث قال بما أي بالثمن الذي قام عليه فلو أبقى المتن على عمومه لكان أولى .
أبو السعود .
قوله ( وسببها إلخ ) قال الطوري وسببها دفع الضرر الذي ينشأ من سوء المجاورة على الدوام من حيث إيقاد النار وإعلاء الجدار وإثارة الغبار اه .
والظاهر أنه سبب المشروعية وما ذكره المصنف سبب الأخذ .
تأمل .
لا يقال ما ذكر ضرر موهوم والأخد من المشتري ضرر محقق به .
لأنا نقول هو غالب فيرفع قبل وقوعه وإلا فربما لا يمكن رفعه وما أحسن ما قيل كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع وما نرى أحدا لم يؤذه بشر قوله ( بالمشتري ) بفتح الراء .
قوله ( بشركة أو جوار ) متعلق باتصال وشمل الشركة في البقعة والشركة في الحقوق كما يأتي وشمل قليل الشركة وكثيرها كالجوار نبه عليه الإتقاني ط .
قوله ( وشرطها إلخ ) المراد بالعقار هنا غير المنقول فدخل الكرم والرحا والبئر والعلو وإن لم يكن طريقه في السفل وخرج البناء والأشجار فلا شفعة فيهما إلا بنبعية العقار وإن بيع بحق القرار .
در منتقى ويشترط كونه مملوكا كما علم مما قدمه ويأتي فخرح الوقف وكذا الأراضي السلطانية لا العشرية والخراجية إذ لا ينافي ذلك الملك كما سنذكره قبيل الباب الآتي وكون العقد معاوضة وزوال ملك البائع عن المبيع فلا شفعة في بيع بخيار وزوال حق البائع فلا شفعة في شراء فاسد وملك الشفيع لما يشفع به وقت الشراء وعدم الرضا من الشفيع بالبيع ولو دلالة كما يعلم ذلك كله مما يأتي .
قوله ( وإن لم يكن طريقه في السفل ) أي طريق العلو المبيع .
قال في الذخيرة فإن كان طريقه في السفل فالشفعة بسبب الشركة في الطريق وإن في السكة العظمى فبسبب الجوار وإن لم يأخذ صاحب العلو السفل بها حتى انهدم العلو فعلى قول أبي يوسف بطلت لأن الجوار بالاتصال وقد زال كما لو باع التي يشفع بها قبل الأخذ .
وعلى قول محمد تجب لأنها ليست بسبب البناء بل بالقرار وحق القرار باق وإن كانت ثلاثة أبيات بعضها فوق بعض وباب كل إلى السكة فبيع الأوسط تثبت للأعلى والأسفل وإن بيع الأسفل أو الأعلى فالأوسط أولى اه ملخصا .
قوله ( بما له من حق القرار ) لأن حق التعلي يبقى على الدوام وهو غير منقول فتستحق به الشفعة كالعقار .
زيلعي .
وظاهره ترجيح قول محمد المار .
قوله ( إذا بيع مع حق القرار ) كالبناء في الأرض السلطانية أو أرض الوقف المحتكرة .
قوله ( فرده شيخنا إلخ ) اقتصر في الرد على