وكونه لكافر .
قوله ( صالحا لغير اللهو ) ففي الدف قيمته دفا يوضع فيه القطن وفي البربط قصعة ثريد .
إتقاني .
قوله ( سيجيء بيانه ) بينه في الهداية هنا فقال السكر أي بفتحتين اسم للنيء من ماء الرطب إذا اشتهد والمنصف ما ذهب نصفه بالطبخ .
قوله ( وصح بيعها كلها ) لأنها أموال متقومة لصلاحيتها للانتفاع بها لغير اللهو فلم تناف الضمان كالأمة المغنية بخلاف الخمر فإنها حرام لعينها .
وأما السكر ونحوه فحرمته عرفت بالاجتهاد وبإخبار الآحاد فقصرت عن حرمة الخمر فجوزنا البيع وقلنا يضمن بالقيمة لا بالمثل لأن المسلم يمنع عن ذلك ولكن لو أخذ المثل جاز لعدم سقوط التقوم .
إتقاني ملخصا .
وبه يندفع توقف المحشي .
قوله ( وقال إلخ ) هذا الاختلاف في الضمان دون إباحة إتلاف المعازف وفيما يصلح لعمل آخر وإلا لم يضمن شيئا اتفاقا وفيما إذا فعل بلا إذن الإمام وإلا لم يضمن اتفاقا وفي غير عود المغني وخابية الخمار وإلا لم يضمن اتفاقا لأنه لم لم يكسرها عاد لفعله القبيح وفيما إذا كان لمسلم فل لذمي ضمن اتفاقا قيمته بالغا ما بلغ وكذا لو كسر صليبه لأنه مال تقوم في حق .
قلت لكن جزم القهستاني وابن الكمال أن الذمي كالمسلم فليحرر .
در منتقى .
أقول وجزم به في الاختيار أيضا ولعله اقتصر في الهداية على ذكر المسلم لكونه محل الخلاف وبه يتحرر المقام فتدبر .
قوله ( والدف الذي يباح إلخ ) احتراز عن المصنج .
ففي النهاية عن أبي الليث ينبغي أن يكون مكروها .
قوله ( غير صالحة لهذا الأمر ) أي ويضمن قيمة العبد غير خصي ط .
قوله ( فهلكت ) عبر به ليفيد أنه لو حصل ذلك بفعله ثبت موجبه من غير خلاف وحرره ط .
أقول في التاترخانية عن شرح الطحاوي ولو جنى على كل منهما يجب أرش الجناية على الجاني بالإجماع قوله ( لتقوم المدبر ) أي بثلثي قيمة القن وقيل بنصفها .
أفاده العيني .
ولا يملكه بأداء الضما لأنه لا يقبل النقل من ملك إلى ملك .
أبو السعود .
قوله ( لتقومها ) أي أم الولد وقيمتها ثلث قيمة القن .
حموي وفي بعض النسخ بضمير التثنية .
قوله ( حل قيد عبد غيره ) الخلاف في العبد المجنون فول عاقلا لا يضمن اتفاقا .
شرنبلالية عن البزازية .
قوله ( فذهبت هذه المذكورات ) عدم الضمان قولهما خلافا لمحمد في الدابة والطير وظاهر القهستاني والبرجندي أن الخلاف في الكل وأن المودع لو فعل ما ذكر ضمن بالاتفاق لالتزامه الحفظ .
در منتقى .
وفي الشرنبلالية قال في النظم لو زاد على ما فعل بأن فتح القفص وقال للطير كش كش أو باب اصطبل فقال للبقر هش هش أو للحمار هر هر يضمن اتفاقا وأجمعوا أنه لو شق الزق والدهن سائل أو قطع الحبل حتى سقط القنديل يضمن اه ط .