فلا ضمان عليه عنده خلافا لهما .
وتمامه فيه .
قوله ( قيمي حكما ) أي وإن كانت من ذوات الأمثال لأن المسلم ممنوع عن تمليكها وتملكها لما فيه من إعزازها .
زيلعي .
قوله ( لو كانا لذمي ) أطلقه فشمل ما إذا أظهر بيعهما .
قال في المنح عن المجتبى ذمي أظهر بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام يمنع منه فإن أراده رجل أو قتل خنزيره ضمن إلا أن يكون إماما يرى ذلك فلا يضمن الزق ولا الخنزير ولا الخمر لأنه مختلف فيه اه .
ونقل ط عن البرهان تقييد الإطلاق بما إذا لم يظهرها .
تأمل .
وسيأتي تمام الكلام عليه .
قوله ( يرى ذلك عقوبة ) حال من الإمام أي يرى جواز العقوبة به بأن كان مجتهدا أو مقلدا لمجتهد يراه كما يفيده التعليل السابق .
تأمل .
قوله ( ولا ضمان في ميتة ودم أصح ) أي مطلقا ولو لذمي كما سيصرح به إذ لا يدين تمولهما أحد من أهل الأديان .
هداية .
وهذا في الميتة حتف أنفها لأن ذبيحة المجوسي ومخنوقته وموقوذته يجوز بيعها عند أبي يوسف خلافا لمحمد فينبغي أن يجب الضمان .
إتقاني .
وجزم به في الكفاية .
قوله ( وشربها ) المراد مطلق الإتلاف كما في المنح عن القنية .
قوله ( لأنه فعله إلخ ) بيان لوجه المخالفة بين الغصب والشراء .
قال في المنح لكن فيه أنه مخالف للقاعدة المشهورة وهي أن المتضمن يبطل ببطلان المتضمن وهنا لما بطل البيع في الخمر وجب أن يبطل ما في ضمنه من التسليط إلا أن يدعي خروجه عن القاعدة ببيان وجه أو أنها أكثرية اه .
قال الرملي لقائل أن يمنع كونه منها إذ التسليط حصل بالفعل قصدا لا ضمنا فتأمل اه .
قوله ( ثم أسلما أو أحدهما ) أي قبل القضاء بمثل الخمر أو بعده .
منح .
قوله ( إلا في رواية ) أي عن الإمام وهي قول محمد .
قوله ( على قيمة الخمر ) أي على المتلف إذا أسلم وحده وكذا إذا أسلما وسبق إسلامه .
قال الزيلعي ولو أسلم الطالب بعد ما قضى له بمثلها فلا شيء له على المطلوب لأن الخمر في حقه ليست بمتقومة فكان بإسلامه مبرئا له عما كان في ذمته من الخمر وكذا لو أسلما لأن في إسلامهما إسلام الطالب .
ولو أسلم المطلوب وحده أو أسلم المطلوب ثم أسلم الطالب بعده قال أبو يوسف لا يجب عليه شيء وهو رواية عن أبي حنيفة .
وقال محمد يجب قيمة الخمر وهو رواية عن أبي حنيفة اه .
فافهم .
وقيد بالخمر لما في التاترخانية أنه في الخنزير يبقى الضمان بأسلامهما أو إسلام أحدهما لأن موجبه الأصلي القيمة والإسلام لا ينافيها اه .
قوله ( أخذهما المالك مجانا ) لأن ذلك تطهير له بمنزلة الغسل فيبقى على ملكه إذ لا تثبت المالية به .
قوله ( ولكن لو أتلفهما ضمن ) لما كان هنا المغصوب خمر المسلم وقد مر أن خمر المسلم لا يضمن بالإتلاف كان مظنة لتوهم عدم الضمان هنا أيضا فالاستدراك في محله فافهم .
قوله ( ضمن ) أي مثل الخل وقيمة الجلد ح .
قوله ( يضمن فيمته مدبوغا ) أي في صورة الإتلاف ط .
قوله ( واعتمده في الملتقى ) حيث قال فلو أتلفه الغاصب ضمن قيمته .
مدبوغا وقيل طاهرا غير مدبوغ .
قوله ( ملكه ) لأن الملح والخل مال متقوم والخمر غير متقوم فيرجح جانب الغاصب فيكون له بلا شيء .
قوله ( لمالكه ) أي المالك الأول .
قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يأخذ المالك إن شاء ويرد