ذلك ضمنها وبها ذلك العيب .
قوله ( بقيمته ) أي إن نزل حيا وهو بدل من قوله بولدها والمراد إذا ردها وولدها يجبر نقصان الولادة به نظرا إلى قيمته .
قوله ( أو بغرته ) أي لو ضرب الغاصب أو غيره بطنها فألقته ميتا وهي نصف عشر قيمته .
حيا لو ذكرا وعشر قيمته لو أنثى .
قال في الاختيار لأنها قائمة مقامه لوجوبها بدلا عنه .
قوله ( إن وفى به ) أي بالنقصان وكذا إن زاد كما في غاية البيان .
قوله ( وإلا إلخ ) أي إن لم يف به يجبر بقدره وضمن الباقي .
قوله ( ولو ماتت إلخ ) في هذه المسألة ثلاث روايات عن الإمام يبرأ بردالولد يجبر بالولد قدر نقصان الولادة ويضمن ما زاد على ذلك من قيمة الأم .
وفي ظاهر الراوية عليه رد قيمتها يوم الغصب كاملة كما في النهاية عن المبسوط .
شرنبلالية .
قوله ( زنى بأمة ) أي الغاصب أو غيره .
ط عن الحموي وقيد به إذ لو حبلت من الزوج أو المولى فلا ضمان وإن ماتت .
إتقاني .
قوله ( أي غصبها ) فائدة هذا التفسير دفع ما ربما يتوهم من شمول قوله مغصوبة ما إذا زنى بأمة غصبها غيره فإن الضمان على الغاصب لا الزاني فافهم .
قوله ( فماتت بالولادة ) أي بسببها لا على فورها .
قال قاضيخان وماتت في الولادة أو في النفاس فإن على قول أبي حنيفة إن كان ظهر الحبل عند المولى لأقل من ستة أشهر من وقت رد الغاصب ضمن قيمتها يوم الغصب اه .
وقال في المواهب عليه قيمتها يوم العلوق عند أبي حنيفة وقالا عليه نقص الحبل على الأصح اه .
شرنبلالية .
قوله ( ضمن قيمتها ) أي وإن بقي ولدها ولا يجبر بالولد كما في الهندية لأنه غصبها وما انعقد فيها سبب التلف وردت وفيها ذلك فلم يوجد الرد على الوجه الذي أخذ فلم يصح الرد فلا يبرأ عن الضمان كما إذا جنت عنده فردها فقتلت بتلك الجناية أو دفعت بها فيرجع عليه المالك بكل القيمة كأنه لم يردها .
قوله ( يوم علقت ) كذا في الهداية و المجمع وغيرهما وبحث فيه في اليعقوبية أنه ينبغي أن يكون يوم الغصب فراجعها ويوافقه ماقدمناه آنفا عن قاضيخان .
قوله ( بخلاف الحرة ) أي إذا زنى بها رجل مكرهة أو لا .
إتقاني .
فما في الدرر فيه نظر .
عزمية .
وفيه نظر فتدبر .
قوله ( بعد فساد الرد ) أي بسبب الحبل .
زاد الزيلعي والمصنف ولا يجب ردها أصلا .
قال الرملي سيأتي في الجنايات أن من خدع امرأة رجل يحبس حتى يردها أو يموت فلعل ما هنا قياس وما هناك استحسان قطعا للفساد .
تأمل .
قوله ( ولو ردها محمومة إلخ ) أي الأمة والفرق بين هاتين المسألتين ومسألة المتن أن الهلاك لضعف الطبيعة عن دفع آثار الحمى المتوالية وذلك لا يحصل بالحمى الأولى عند الغاصب فإنه ليس بموجب لما بعده والزنا يوجب جلدا مؤلما لا متلفا فلا يضاف إلى الزنا بخلاف الهلاك بحبل الزنا فإنه بالسبب الأول .
قوله ( لا يضمن ) أي لا يضمن كل القيمة بل نقصان الحمى كما في الدر المنتقى .
قوله ( وكذا ) أي لا يضمن القيمة بل نقصان عيب الزنا .
زيلعي .
قوله ( ولو زنى بها ) أي بأمة غصبها واستولدها أي حبلت منه .
درر .
قوله ( ثبت النسب ) أي إن ضمنها وادعاه كما في الدرر ح .
قوله ( والولد رقيق ) لأن التضمين ممن له حق التضمين أورث شبهة والنسب يثبت بالشبهة بخلاف الحرية .
درر عن الكافي .
ونقل في العزمية أن صاحب الدرر أساء التحرير في المسألة ولا تتضح إلا بمراجعة الكافي .