يملك به الزيادة المنفصلة أيضا لأنه سبب موضوع للملك فيستند من كل وجه اه .
تأمل .
قوله ( والقول له بيمينه ) أي للغاصب لإنكاره الزيادة التي يدعيها المالك بأن يقول ما قيمته إلا عشرة مثلا .
منية المفتي .
قوله ( فللمالك ) لأنها مثبتة للزيادة .
قال في النهاية ولا يشترط في دعوى المالك ذكر أوصاف المغصوب بخلاف سائر الدعاوي وينبغي أن تحفظ هذه المسألة اه .
شرنبلالية .
قوله ( ولا تقبل بينة الغاصب إلخ ) قال في المنح فإن عجز المالك عن إقامة البينة وطلب يمين الغاصب وللغاصب بينة تشهد بقيمة المغصوب لم تقبل بل يحلف على دعواه لأن بينته تنفي الزيادة والبينة على النفي لا تقبل .
وقال بعض مشايخنا ينبغي أن تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فإن القول قوله ولو أقام بينة على ذلك قبلت .
وكان أبو علي النسفي يقول هذه المسألة عدت مشكلة ومن المشايخ من فرق بينهما وبين مسألة الوديعة وهو الصحيح .
وكذا في العناية و النهاية و التبيين اه .
قوله ( ونقل المصنف إلخ ) نقل المصنف ذلك في منحه عن البحر عن جواهر الفتاوى هنا وقد نقل الشارح المسألة قبيل كتاب الإقرار وعزاها لدعوى البحر ونقلها في البحر قبيل الكنز ولا ترد يمين على مدع وعزاها إلى المحيط عن الإمام محمد ونقل عن المحيط أنه قال وهذه من خواص هذا الكتاب وغرائب مسائله فيجب حفظها وقد لفق الشارح هذه العبارة من عبارة البحر المنقولة عن المحيط ومن عبارة الجواهر على أحسن وجه فإنه في عبارة الجواهر على أحسن وجه فإنه في عبارة البحر بين حكم ما إذا حلف الغاصب وسكت عما إذا نكل وفي عبارة الجواهر بعكس ذلك وجميع ما ذكره الشارح منقول لم ينفرد بشيء منه سوى حسن التعبير فجزاه الله خيرا .
قوله ( لو قال الغاصب إلخ ) أي بعد ما بين المالك مقدارا بأن قال قيمته مائة مثلا .
قوله ( فالقول للغاصب ) اقتصر عليه لأن المودع بتعدية صار غاصبا ح .
قوله ( ويجبر على البين ) لأنه أقر بقيمة مجهولة .
بحر عن المحيط أي يأمره القاضي بذلك لاحتمال كذبه بقوله لا أعرف قيمته .
قوله ( فإن لم يبين الخ ) عبارة البحر فإذا لم يبين يحلف على ما يدعي المغصوب منه في الزيادة فإن حلف يحلف المغصوب منه أيضا أن قيمته مائة ويأخذ من الغاصب مائة اه .
فالمراد بالزيادة ما تضمنتها دعوى المالك التي نفاها الغاصب بقوله علمت أن قيمته أقل مما يقوله والمراد أنه يحلف على نفيها بأن يقول ليست قيمته مائة كما ادعاه المالك وقيد بقوله لم يبين عما إذا بين وقال قيمته خمسون مثلا فإن القول له وهي مسألة المتن السابقة فلا يصح أن يكون أصل النسخة فإن بين لاختلاف حكم المسألتين فافهم .
قوله ( ولو حلف المالك أيضا ) أفاد بلفظ أيضا أن المراد حلف بعد ما حلف الغاصب .
قال ح لم يظهر وجهه فليراجع اه أي وجه تحليف المالك أيضا .
وأقول وبالله التوفيق لعل وجهه أن الغاصب لما لم يبين لم يمكن أن يكون القول له بيمينه بخلاف مسألة المتن فلم ترتفع دعوى المالك لأنها ترتفع لو بين شيئا يصدق فيه باليمين وفائدة تحليفه وإن كان لا يرفع دعوى المالك التوصل إلى ثبوتها بنكوله فإذا حلف لم تثبت دعوى المالك لعدم النكول ولم ترتفع لعدم البيان فبقيت بحالها فاحتاجت إلى التنوير باليمين وإن كانت من المدعي لعدم إفادة يمين المدعى عليه ونظير ذلك مسائل منها لو اختلف