أي للمالك أيضا أن يطرحه عليه ويضمنه القيمة أو يمسكه النقصان .
قوله ( وهو ما فوت إلخ ) اقتصر عليه لأنه هو الصحيح في الفرق بين الفاحش واليسير من أقوال أربعة مذكورة في الشرنبلالية وغيرها .
قوله ( لا كله ) أي كل النفع .
قوله ( ضمن كلها ) أي كل العين .
قوله ( نقصه ) أي نقص العين وذكر الضمير باعتبار الثوب ويصح إرجاعه للنفع وقوله بعده ولم يفوت شيئا من النفع أي لم يفوته بتمامه .
قال في الهداية واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة وإنما يدخل فيه النقصان لأن محمدا جعل في أصل قطع الثوب نقصانا فاحشا والفائت به بعض المنافع اه .
والحاصل كما في النهاية وغيرها أنه ما تفوت به الجودة بسبب نقصان في المالية .
قوله ( ما لم يجدد فيه صنعة ) بأن خاطه قميصا فإن ينقطع به حق المالك عنه عندنا .
زيلعي .
قوله ( أو يكون ربويا ) فيخير المالك بين أن يمسك العين ولا يرجع على الغاصب بشيء وبين أن يسلمها ويضمنه مثلها أو قيمتها لأن تضمين النقصان متعذر لأنه يؤدي إلى الربا .
زيلعي .
وقوله او قيمتهاأي في نحو مصوغ .
تأمل .
قوله ( ومنه يعلم ) أي من قوله أو يكون ربويا .
قوله ( حياصة ) الأصل حواصة وهي سير يشد به حزام السراج .
قاموس .
قوله ( بين تضمينها مموهة ) أي تضمين القيمة من غير الجنس على الظاهر ط .
قوله ( لأنه تابع ) عبارة شيخه الرملي لأن الذهب بالتمويه صار مستهلكا تبعا للفضة فتعتبر جميعها فضة غير أنها انتقصت بذهابه .
قوله ( شراء ) بالمد والتنوين أي بأن اشترتها بفضة مساوية لها وزنا وزال المتوية عندها يعني ووجدت بها عيبا قديما .
قوله ( فلا رد ) أي بالعيب القديم لتعيبها بزوال التمويه عندها وهو مانع من الرد .
قوله ( ولا رجوع بالنقصان ) أي نقصان العيب القديم .
قوله ( للزوم الربا ) لأنه يبقى أحد البدلين زائدا على الآخر بلا عوض يقابله وهذه مما يزاد على المسائل التي تمنع الرجوع بالنقصان المذكورة في باب خيار العيب ولهذا قال فاغتنمه الخ .
قوله ( قاله شيخنا ) يعني الخير الرملي في حواشي المنح .
قوله ( ومن بنى ) أي بغير تراب تلك الأرض وإلا فالبناء لرب الأرض لأنه لو أمر بنقضه يصير ترابا كما كان .
در منتقى .
قوله ( بغير إذنه ) فلو بإذنه فالبناء لرب الدار ويرجع عليه بما أنفق جامع الفصولين من أحكام العمارة في ملك الغير وسيذكر الشارح في شتى الوصايا مسألة من بنى في دار زوجته مفصلة .
قوله ( لو قيمة الساحة أكثر ) بالحاء المهلة ولو قيمتها أقل فللغاصب أن يضمن له قيمتها ويأخذ .
درر عن النهاية .
وهذا على قول الكرخي وقدمنا الكلام عليه آنفا .
قوله ( أي مستحق القلع الخ ) وهو أقل من قيمته مقلوعا مقدار أجرة القلع فإن كانت قيمته الأرض مائة وقيمة الشجر المقلوع عشرة وأجرة القلع درهم بقيت تسعة دراهم فالأرض مع هذا الشجر