إلا ببينة لأنه إقرار للأب وقد استفاد الإذن منه كما لو ادعى الأب الإيفاء اه .
قوله ( بما معهما ) يتناول العين والدين .
نهاية .
قوله ( صح على الظاهر ) يعني إن أقرا أن ما ورثاه من أبيهما لفلان صح في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة أنه لا يصح فيما ورثه لأن صحة إقراره في كسبه لحاجته إلى ذلك في التجارات ولا حاجة في الموروث وجه الظاهر أنه بانضمام رأي الولي التحق بالبالغ وكل من المالين ملكه فصح أقراره فيهما .
درر .
وكون الميراث من الأب غير قيد كما في النهاية .
قوله ( كمأذون ) هذا ليس في الدرر على أن المأذون لا إرث له .
سائحاني .
قوله ( إلا في مسألة الخ ) حاصله أن اشتراط العلم إذا كان الإذن قصديا فلو ضمنيا كهذه جاز بدونه ونقل البيري عن الولوالجية أنه لا يصير مأذونا قال فصار فيه روايتان .
قوله ( فبايعوه وهو لا يعلم صار مأذونا ) فكان له أن يبايع غيرهم ولو لم يبايعوه بل بايعه قوم آخرون لا تصح مبايعتهم ولا يصير مأذونا لأن الإذن ثبت في ضمن مبايعة الذين أمرهم فلا يثبت الإذن قبلها .
تاترخانية .
وبه يظهر كون الإذن فيها ضمنيا وإن قال فإني أذنت له فتدبر .
بخلاف قوله بايعوا ابني الصغير لم يظهر لي وجه الفرق فلينظر .
حموي .
قلت وعلى الرواية الثانية لا فرق وفي شرح تنوير الأذهان عن الزيادات لو قال بع عبدك من ابني الصغير بألف فباعه بها إن علم الابن أمر الأب جاز وإلا فلا وفي بعض الروايات جاز مطلقا وحمل بعض المشايخ الأول على القياس والثاني على الاستحسان وبعضهم قال على الروايتين .
والحاصل أن الإذن بالتصرف لو ثبت مقصودا يشترط له علم المأذون لو ثبت ضمنا لغيره فقيل فيه قياس واستحسان وقيل روايتان ومن المشايخ من قال لا فرق بينهما وهو الظاهر اه .
ملخصا .
قال أبو السعود وهو صريح في رد المخالفة التي ذكرها المصنف بقوله بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني الصغير اه .
وأقره شيخنا هبة الله البعلي في شرحه على الأشباه .
قوله ( لا يصح الإذن للآبق ) عللوا عدم انحجار العبد بالإباق على قول زفر بأنه لا ينافي ابتداء الإذن وعليه مشى في فن القواعد من الأشباه فقال الإذن له صحيح لكن قال الزيلعي لنا أن نمنعه لأن الإباق يمنع الابتداء على ما ذكره شيخ الإسلام وذكر في شرح المجمع أنه محمول على اختلاف الرواية .
وذكر في العناية إن علم به كان مأذونا .
قوله ( المجحود ولا بينة ) أي تشهد بالغصب .
وفي الخانية أذن للآبق لا يصح وإن علم الآبق وإن أذن له في التجارة مع من كان العبد في يده صح وإن أذن للمغصوب أن الغاصب مقرا أو عليه بينة صح وإلا فلا لأنه لو باعه في هذا الوجه جاز بيعه فجاز إذنه .
قوله ( على الصحيح ) في الخانية العبد المأذون ينحجر بالإباق لا المدبر المأذون والصحيح أن العبد المأذون لا ينحجر بالغصب وكذا بالأسر قبل الإحراز بل بعده فإن وصل إلى مولاه بعد ذلك لا يعود مأذونا وكذا إن عاد من الإباق في الأصح اه .
ملخصا .
قال في شرح تنوير الأذهان فكلام المصنف ليس على إطلاقه اه أي بالنسبة إلى الإباق فكلامه محمول على المدبر المأذون لا العبد المأذون أي القن وبه تندفع المنافاة بين ما هنا وبين ما مر في المتن فافهم .
قوله ( ولو أذن القاضي )