على تسليمه قبل تعلق حق الغير أو كان البيع بإذنهم لأنه بمنزلة بيعهم لأنفسهم ومحله إذا باعه من غير محاباة وإلا فالظاهر ثبوت الرد لهم لما تقدم ط .
قلت الظاهر كون المولى وكيلا عنهم فيجري فيه ما مر في كتاب الوكالة .
تأمل .
قال أبوالسعود وكذا ينفذ إذا كان بإذن القاضي كما قدمناه اه .
أو كان لثمن يفي بدينهم لأن حقهم قد وصل إليهم .
قوله ( لزوال المانع ) وهو حق الغرماء .
قوله ( ليس بخصم لهم ) لأن الدعوى تتضمن فسخ العقد فيكون الفسخ قضاء على الغائب .
زيلعي .
قوله ( منكرا دينه ) أي لو كان المشتري منكرا دين العبد .
قوله ( خلافا للثاني ) حيث قال هو خصم ويقضي للغرماء بدينهم لأنه يدعي الملك لنفسه في العين فيكون خصما لمن ينازعه فيها .
زيلعي .
قوله ( ولو مقرا فخصم ) لأن إقراره حجة عليه فيفسخ بيعه إذا لم يف الثمن بديونهم .
زيلعي .
قوله ( لا خصومة إجماعا ) لأن الملك واليد للمشتري ولا يمكن إبطالهما وهو غائب فما لم يبطل ملكه لا تكون الرقبة محلا لحقهم .
زيلعي .
قوله ( لكن لهم تضمين البائع قيمته ) لأنه صار مفوتا حقهم بالبيع والتسليم فإذا ضمنوه القيمة جاز البيع فيه وكان الثمن للبائع .
زيلعي .
قوله ( أو إجازة البيع ) وتكون بمنزلة الإذن السابق ولم يذكر تضمين المشتري إذا كان مقرا بديونهم .
والظاهر أن لهم ذلك ويحرر وهي الخيارات التي جرت في المسألة السابقة ط .
قوله ( فهو مأذون ) أي يصدق في حق كسبه حتى تقضي به ديونه استحسانا ولو غير علد لأن في ذلك ضرورة وبلوى لأن إقامة الحجة عند كل عقد غير ممكن .
زيلعي .
قوله ( ساكتا ) حال من العبد أي لم يخبر بشيء .
قوله ( ومفاده ) أي مفاد قوله وأمر مسلم وكذا قول الزيلعي لأن الظاهر أنه مأذون له لأن عقله ودينه يمنعانه عن ارتكاب المحرم لكن قال ح في النفس منه شيء اه .
قلت لأنه خبر في المعاملة وقد قالوا الخبر ثلاثة خبر في الديانة تشترط له العدالة دون العدد وخبر في الشهادة فالعدالة والعدد وخبر في المعاملة .
فلا يشترط واحد لئلا يضيق الأمر ولأنه في الهداية علله بأنه إن أخبر بالإذن فالإخبار دليل عليه وإلا فتصرفه جائز لأن الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره والعمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات كي لا يضيق الأمر على الناس اه .
فقد اقتصر على العمل بالظاهر والضرورة فيشمل الكل ولا ينافيه ذكر العقل والدين ولأنه بالنظر لبعض الأشخاص .
تأمل .
قوله ( بالمسلم ) أي بالعبد المسلم .
قوله ( ولكن لا يباع الخ ) لأنه لا يقبل قوله في الرقبة لأنها خالص حق المولى بخلاف الكسب لأنه حق العبد .
هداية .
قوله ( أو أثبته الغريم بالبينة ) أي بحضرة المولى وإلا فلا تقبل لأن العبد ليس بخصم في رقبته وإن أقر العبد بالدين فباع القاضي أكسابه وقضى دين الغرماء ثم جاء المولى وأنكر الإذن فإن برهن الغرماء على الإذن وإلا ردوا للمولى ما أخذوا من ثمن كسبه ولا ينقض بيع القاضي لأن له ولاية بيع مال الغائب ويؤخر حقهم إلى العتق لأن المحجور لا يؤاخذ بأقواله للحال .
إتقاني عن مبسوط شيخ الإسلام .