قال في البزازية ويحكى عن جلاد مصر أنه يقتل الإنسان بضربة واحدة بسوطه الذي علق عليه الكعب .
قوله ( حل الفعل ) لأن هذه الأشياء مستثناة عن الحرمة في حال الضرورة والاستثناء عن الحرمة حل .
ابن كمال .
قوله ( أثم ) لأن إهلاك النفس أو العضو بالامتناع عن المباح حرام .
زيلعي .
قوله ( إلا إذا أراد مغايظة الكفار ) لم يعز الشارح هذا لأحد وقد راجعت كتبا كثيرة من كتب الفروع والأصول فلم أجده والله تعالى أعلم .
ثم رأيته بعد حين ولله تعالى الحمد في كتاب مختارات النوازل لصاحب الهداية .
قوله ( في أول الإسلام ) أي في عهد النبي .
إتقاني يعني قبل انتشار الأحكام وليس المراد أول إسلام المخاطب لما قالوا تجب الأحكام بالعلم بالوجوب أو الكون في دارنا وعليه فمن أسلم في دارنا يجب عليه قضاء ما ترك من نحو صوم وصلاة قبل تعلمه وإن كان جهله عذرا في رفع الإثم فافهم .
قوله ( أو في دار الحرب ) أي في حق من أسلم من أهلها فيها .
قوله ( كما في المخمصة ) أي المجاعة الشديدة فإنه إن صبر أثم وهذا يشير إلى أن قوله تعالى ! < إلا ما اضطررتم إليه > ! الأنعام 119 يشمل الإكراه الملجىء لأنه من الضرورة وإن خص بالمخمصة فالإكراه ثابت بدلالة النص كما بيناه في حاشيتنا على شرح المنار للشارخ .
قوله ( مجمع وقد ورى ) أي ذكر مسألة السب في المجمع و مختصر القدوري فافهم .
قوله ( بقطع أو قتل ) أي بما يخشى منه التلف .
قوله ( ويوري ) التورية أن يظهر خلاف ما أضمر في قلبه .
إتقاني .
قال في العناية فجاز أن يراد بها هنا اطمئنان القلب وأن يراد بها هنا اطمئنان القلب وأن يرد الإتيان بلفظ يحتمل معنيين اه .
وفيه أنه قد يكره على السجود للصنم أو الصليب ولا لفظ فالظاهر أنها إضمار خلاف ما أظهر من قول أو فعل لأنها بمعنى الإخفاء فهي من عمل القلب .
تأمل .
قوله ( ثم إن ورى لا يكفر ) كما إذا أكره على السجود للصليب أو سب محمد ففعل وقال نويت به الصلاة لله تعالى ومحمدا آخر غير النبي .
قوله ( وبانت امرأته قضاء لا ديانة ) لأنه أقر أنه طائع بإتيان ما لم يكره عليه وحكم هذا الطائع ما ذكرنا .
هداية .
قوله ( وإن خطر بباله التورية الخ ) أي إن خطر بباله الصلاة لله تعالى وسب غير النبي ولم يور كفر لأنه أمكنه دفع ما أكره عليه عن نفسه ووجد مخرجا عما ابتلي به ثم لما ترك ما خطر على باله وشتم محمدا النبي كان كافرا وإن وافق المكره فيما أكرهه لأنه وافقه بعد ما وجد مخرجا عما ابتلي فكان مضطر .
قال في المبسوط وهذه المسألة تدل على أن السجود لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر .
كفاية .
وبقي قسم ثالث قال في الكفاية وإن لم يخطر بباله شيء وصلى للصليب أو سب محمدا وقلبه مطمئن بالإيمان لم تبن منكوحته لا قضاء ولا ديانة لأنه فعل مكرها لأنه تعين ما أكره عليه ولم يمكنه دفعه عن نفسه إذا لم يخطر بباله غيره اه .
وظهر من هذا أن التورية إنما تلزم عند خطورها فإذا خطرت لزمته وبقي مؤمنا ديانة وظهر أن التورية ليست الاطمئنان لفقدها في الثالث مع وجوده فيه خلافا لما قدمناه عن العناية .
واعلم أن هذا الثالث هو المراد بقول المصنف الآتي ولا ردته فلا تبين زوجته كما صرح به الزيلعي فلا ينافي ما هنا كما خفي على الشارح كما يأتي .
قوله ( نوازل وجلالية ) الأقرب عزوه إلى الهداية فإنها من المشاهير المتداولة .