أبو بكر البرزنجري والقاضي الإمام صدر الإسلام لأنها أقرب إلى الميت من بيت المال فكان الصرف إليها أولى إذ لو كانت ذكرا تستحق المال .
قوله ( ترث في زماننا ) عبارة الزيلعي يدفع المال إليها لا بطريق الإرث بل لأنها أقرب الناس إلى الميت ح .
قوله ( وكذا ما فضل الخ ) عزاه في الذخيرة إلى فرائض الإمام عبد الواحد الشهيد .
قوله ( للابن أو البنت رضاعا ) عزاه في الذخيرة إلى محمد رحمه الله .
قوله ( وأقره المصنف وغيره ) قال في شرح الملتقى قلت ولكن بلغني أنهم لا يفتون بذلك فتنبه وفيه من كتاب الفرائض .
قلت ولم أر في زماننا من أفتى بهذا ولا من قضى به وعلى القول به فينبغي جوازه ديانة فليحرر وليتدبر اه .
قوله ( ولو مسلما ) أتى به لأن الكلام في ثبوت الولاء وأما الميراث فلا يثبت ما دام المعتق كافرا وسينبه عليه فافهم .
قوله ( فلو مسلما لا يرثه ) لانعدام شرط الإرث وهو اتحاد الملة حتى لو أسلم الذمي قبل موت المعتق ثم مات المعتق يرث به وكذا لو كان للذمي عصبة من المسلمين كعم مسلم يرثه لأنه يجعل الذمي كالميت فإن لم يكن له عصبة مسلم يرد إلى بيت المال ولو كان عبد مسلم بين مسلم وذمي فنصف ولائه للمسلم والنصف الآخر لأقرب عصبة الذمي من المسلمين إن كان وإلا رد لبيت المال .
بدائع .
قوله ( ولا يعقل عنه ) فإن كان المعتق من نصارى تغلب فالعقل على قبيلته كما في التاترخانية ويؤخذ منه أنه إذا لم يكن للمعتق الذمي قبيلة فعقل العبد المسلم على نفسه فإنه صرح في المسألة السابقة وهي ما إذا لم يكن له عصبة مسلم فالإرث لبيت المال والعقل على العبد نفسه .
قوله ( وبهذا اتضح الخ ) لأن الولاء وجد بلا ميراث ح .
قوله ( ولو أعتق حربي ) التقييد بالحربي مفيد بالنظر إلى قوله لا يعتق إلا أن يخلى سبيله لأنه في المسلم يعتق بمجرد القول كما سيذكره وأما بالنظر إلى قوله ولا ولاء له فإنه والمسلم سواء وسنذكر قريبا الكلام فيه .
لم يتم عبدا حربيا فلو مسلما أو ذميا عتعق بالإجماع وولاؤه له .
بدائع .
قوله ( فإذا خلاه عتق ) أي صح عتقه لكنه العتق في حق زوال الرق وإن صح في حق إزالة الملك لأن كون الحربي في داره سبب لرقه .
طوري عن المحيط .
قوله ( ولا ولاء له ) هذا قول أبي حنيفة ومحمد لأنه لم يعتق عندهما بكلام الإعتاق بل بالتخلية والعتق الثابت بها لا يوجب الولاء .
بدائع .
لما علمت أنها لا تزيل الرق وإن أزالت الملك .
قوله ( خلافا للثاني ) فعنده ولاؤه له لأن إعتاقه بالقول صح وكذا إن دبره في دار الحرب فهو على هذا الاختلاف ولا خلاف أن استيلاده جائز لأن مبناه على ثبوت النسب وهو يثبت في دار الحرب .
بدائع .
قوله ( عتق بلا تخلية ) أي وكان ولاؤه له كما يفيده التعليل المار فإنه عتق بالقول لا بالتخلية لكن في الشرنبلالية عن البدائع أنه لا يعتق بالقول بل بالتخلية عنده وعند أبي يوسف يصير مولاه اه .
وهو خلاف ما ذكر الشارح .
ولم أجده في نسختي البدائع .
نعم رأيت في الهندية معزيا إلى البدائع لو أعتق مسلم عبدا له مسلما أو ذميا في دار الحرب فولاؤه له لأن إعتاقه جائز بالإجماع وإن