الاستيلاد .
درر .
وفي الشرنبلالية عن الفتح وقيمة المكاتب نصف قيمته قنا لأنه حر يدا وبقيت الرقبة .
قوله ( ونصف عقرها ) لوطئه أمة مشتركة فوجب العقر كله عليه ثم لما عجزت سقط عنه نصيبه وبقي نصيب صاحبه .
إتقاني .
قوله ( لوطئه أم ولد الغير حقيقة ) بناء على ما مر من أنها لما عجزت استكمل الاستيلاد للأول لزوال المانع .
قوله ( لأنه بمنزلة المغرور ) لأنه وطئها على ظن أنها على حكم ملكه وظهر بالعجز وبطلان الكتابة أنه لا ملك له فيها وولد المغرور ثابت النسب منه حر بالقيمة .
زيلعي .
وادعى بعض الشراح أن ضمان الثاني القيمة قولهما لأن ولد أم الولد كأمه في عدم التقوم عند أبي حنيفة .
قال الحموي وهو ممنوع فقد أطبق الشراح على أنه قول أبي حنيفة غاية ما فيه أنه يشكل على قوله وقد أجيب عنه بأن عنه روايتين في تقدمهما اه .
والأحسن ما أجاب به في المبسوط كما نقله بعضهم من أن عدم تقوم ولد أم الولد عنده بعد ثبوت أمية الولد ولم تثبت في الولد لأنه حر الأصل فلهذا كان مضمونا بالقيمة .
قوله ( ترده للمولى ) أي ترد العقر لأنه ظهر اختصاصه بها .
زيلعي .
قوله ( والمسألة بحالها ) أي وقد كاتباها ووطىء الأول فولدت فادعاه .
قوله ( بطل التدبير ) لأنه لم يصادف الملك .
أما عندهما فظاهر لأن المستولد تملكها قبل العجز .
وأما عنده فلأنه بالعجز تبين أنه تملك نصيبه من وقت الوطء فتبين أنه مصادف ملك غيره والتدبير يعتمد الملك بخلاف النسب لأنه يعتمد الغرور على ما مر .
هداية .
قوله ( نصف قيمتها ) لأنه تملك نصفها بالاستيلاد على ما بينا وقوله نصف عقرها أي لوطئه جارية مشتركة .
زيلعي .
قوله ( والولد للأول ) لأن دعواه قد صحت على ما مر وهذا كله بالإجماع .
زيلعي .
واعترض قوله والولد للأول بأنه يوهم كون الثاني وطىء وادعى والمفروض خلافه فلو أبدله بقوله وتم الاستيلاد للأول لكان أولى .
قوله ( فعجزت ) قيد به لأنه يظهر به أثر الإعتاق ويصير تعديا فيغرم أما قبله فلا يضمن شيئا عند أبي حنيفة لأنها مكاتبة في نصيب شريكه كما كانت لتجزي الإعتاق عنده فلم يتلف نصيب صاحبه لأن معتق النصف يسعى بمنزلة المكاتب وهنا ذلك النصف مكاتب قبل الإعتاق فلم يظهر الإعتاق فيه .
وعلى قولهما يغرم في الحال لعدم تجزي الإعتاق .
وتامه في غاية البيان .
قوله ( فرع ) هو من مسائل المتون .
قوله ( أو ضمن شريكه في الأولى فقط ) أي ضمنه قيمته مدبرا وهي ثلثا قيمته قنا لأنه أتلفه وهو مدبر بخلاف ما إذا تأخر التدبير حيث لا يضمنه لأنه بمباشرة التدبير يصير ميراثا للمعتق عن الضمان لمعني وهو أن نصيبه كان قنا عند إعتاق المعتق فكان تضمينه إياه متعلقا بشرط تملك العين بالضمان وقد فوت ذلك التدبير .
كذا في العناية ح .
والله سبحانه وتعالى أعلم .