الحد أوجب العقر فالكتابة أوجبت العقر ولا كذلك النكاح أي في المسألة الآتية .
قوله ( بلا إذنه ) متعلق بنكاح .
قال ط أما بالإذن فيظهر في حق المولى ويطالب المكاتب به حالا .
شلبي اه .
قوله ( أي بعد عتقه ) هذا إذا كانت المرأة ثيبا فلو بكرا فافتضها يؤاخذ به في الحال .
إتقاني عن شرح الطحاوي .
قوله ( لعدم دخوله ) أي النكاح بلا إذن ح أي لأنه ليس من الاكتساب .
قوله ( كما مر ) أي أول الباب من أن المكاتب ليس له التزوج بلا إذن .
قوله ( في الفصلين ) بدل من قوله فيهما أي فصل الشراء بقسميه وفصل النكاح والعلة واحدة فإن الإذن رفع الحجر كالكتابة فيملك التجارة والنكاح ليس منها بخلاف الشراء .
قوله ( فلها الخيار ) لأنه تلقاها جهتا حرية عاجلة ببدل وآجلة بغير بدل فتتخير بينهما .
عيني .
قوله ( إن شاءت مضت على كتابتها ) فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها البدل .
زيلعي .
قوله ( وتأخذ العقر منه ) وتستعين به في أداء بدل الكتابة إذا كان العلوق في حال الكتابة لأن المولى كالأجنبي في منافعها ومكاسبها والعقر بدل بضعها .
إتقاني .
ويعلم كون العلوق في حال الكتابة بإقراره أو بأن تلد لأكثر من ستة أشهر مذ كاتبها فإن جاءت به لأقل فلا عقر عليه .
قوله ( عجزت نفسها ) أي أقرت بالعجز عن أداء البدل .
قوله ( ويثبت نسبه بلا تصديقها ) وإن ولدت آخر لم يثبت من غير دعوى حرمة وطئها عليه وولد أم الولد إنما يثبت نسبه بلا دعوى إذا كان وطؤها حلالا وما في الدرر من جواز استيلاد المكاتبة فالمراد به الصحة لا الحل كما نبه علي الشرنبلالي .
قوله ( لأنها ملكه رقبة ) بخلاف ما إذا ادعى ولد جارية المكاتبة حيث لا يثبت النسب منه إلا بتصديق المكاتبة لأنه لا ملك له حقيقة في ملك المكاتبة وإنما له حق الملك .
منح .
قوله ( بموته بالاستيلاد ) الباء الأولى للمصاحبة والثانية للسببية أي تقت بموته بلا شيء وسقط عنها البدل لأنها عتقت بسبب أمومية الولد لبقاء حكم الاستيلاد بعد الكتابة لعدم التنافي بينهما وتسلم لها الأولاد والأكساب لأنها عتقت وهي مكاتبة كما إذا أعتقها المولى حال حياته .
زيلعي .
قوله ( وسعى المدبر في ثلثي قيمته الخ ) لأنه سلم له بالتدبير السابق على الكتابة الثلث فيكون البدل بمقابلة الثلثين لأنه لما كان الإعتاق عند الإمام متجزئا بقي ما وراء الثلث عبدا وبقيت الكتابة فيه فتوجه لعتقه جهتان كتابة مؤجلة وسعاية معجلة فيخير لجواز أن يكون أكثر البدلين أيسر باعتبار الأجل وأقلهما أعسر أداء لكونه حالا فكان فيه فائدة وإن كان جنس المال متحدا .
وعند أبي يوسف يسعى في الأقل منهما .
وعند محمد في الأقل من ثلثي قيمته وثلثي البدل .
وتمامه في التبيين .
قوله ( لم يترك غيره ) فلو موسرا بحيث يخرج من الثلث عتق بالتدبير .
در منتقى .
قوله ( ولو دبر مكاتبه ) هذه عكس ما قبلها لأن التدبير هنا بعد الكتابة .
قوله ( صح ) أي التدبير لأنه يملك تنجيز العتق فيه فيملك التعليق فيه بشرط الموت .
زيلعي .
قوله ( وإلا ) أي وإلا يعجز فإن أدى بدلها قبل موت السيد عتق وإلا سعى الخ .
قوله ( في ثلثي قيمته الخ ) هذا عنده .
وقالا يسعى في الأقل منهما فالخلاف في الخيار مبني على تجزي