العبد من جملة كسبه فيه روايتان .
وفي الإتقاني عن شرح الكافي والصحيح أنه يجوز وإذا أدى يعتق .
قوله ( وصيفا ) هو الغلام وجمعه وصفاء والجارية وصيفة وجمعها وصائف .
مغرب .
قوله ( غير معين ) هذا عندهما خلافا لأبي يوسف فلو معينا جازت بالاتفاق كما في غاية البيان .
قوله ( لما ذكرنا ) أي من العلل الأربع ح .
قوله ( فإن أدى الخمر عتق ) لم يبين حكم العتق في باقي الصور الفاسدة وقدمنا أنه يعتق بأداء قيمته إذا كاتبه عليها لأنها معلومة من وجه وتصير معلومة من كل وجه عند الأداء .
وإذا كاتبه على عين لغيره ففي العناية لم ينعقد العقد في ظاهر الرواية إلا إذا قال إن أديت إلي فأنت حر فحينئذ يعتق بحكم الشرط اه .
فهذا يفيد أنه باطل لا فاسد وأما مسألة الوصيف فظاهر كلام الزيلعي أنه باطل .
شرنبلالية ملخصا .
فالمراد بالفاسد هنا ما يعم الباطل كما في العزمية .
قوله ( بالأداء ) أي أداء عين الخمر والخنزير سواء قال إن أديت فأنت حر أو لا لأنهما مال في الجملة بخلاف الميتة والدم فلم ينعقد العقد أصلا فاعتبر فيهما معنى الشرط لا غير وذلك بالتعليق صريحا .
وتمامه في المنح .
قوله ( وسعى في قيمته ) أي قيمة نفسه .
قوله ( يعني قبل أن يترافعا ) تقييد لقوله فإن أدى لا لقوله عتق لانفهامه من قوله بالأداء .
قال في الكفاية وفي المبسوط فإن أداه قبل أن يترافعا إلى القاضي وقد قال له أنت حر إذا أديته أو لم يقل فإنه يعتق اه .
فافهم .
قوله ( واعلم الخ ) قال الزاهدي في شرحه فإن قلت قوله ولم ينقص من المسمى ويزاد عليه لا يتصور في الكتابة بالقيمة ولا بالخمر والخنزير لأنه لا يجب المسمى فلا يتصور النقصان والزيادة عليه .
قلت قد تأملت في الجواب عنه زمانا وفتشت الشروح وباحثت الأصحاب فلم يغنني ذلك منه شيئا حتى ظفرت بما ظفر الإمام ركن الأئمة الصباغي في شرحه فقال وهذا إذا سمى مالا وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه لا ينقص من المسمى ويزاد عليه .
والحاصل أن هذه الصورة مستأنفة غير متصلة بالأول وهذا كمن كاتب عبده على ألف رطل من خمر فإذا أدى ذلك عتق عليه سواء قال إذا أديت إلي ألفا فأنت حر أو لم يقل وتجب عليه الزيادة إن كانت القيمة أكثر وإن كانت قيمته أقل من الألف لا يسترد الفضل عندنا اه .
فقد رمز الشارح إلى هذا .
قوله ( لم ينقص الخ ) لأن المولى لم يرض أن يعتقه بأقل مما سمى فلا ينقص منه إن نقصت قيمته عنه والعبد يرضى بالزيادة حتى ينال شرف الحرية فيزاد عليه إذا زادت قيمته .
زيلعي .
قوله ( إلا إذا علقه بالشرط صريحا فيعتق ) ولا شيء عليه لعدم المالية كذا في الاختيار .
ثم قال ولو علق عتقه بأداء ثوب أو دابة أو حيوان لا يعتق للجهالة الفاحشة اه .
ويخالفه قول الزيلعي يعتق بأداء ثوب لأنه تعليق صريح فصار من باب الأيمان وهي تنعقد مع الجهالة فينصرف إلى ما يطلق عيه اسم الثوب اه .
شرنبلالية .
قوله ( بين جنسه فقط الخ ) كذا قال في العناية إذا كاتبه على حيوان وبين جنسه كالعبد والفرس ولم يبين النوع أنه تركي أو هندي ولا الوصف أنه جيد أو رديء جازت وينصرف