لزم ما عينه وإن كان أصل التعين غير لازم على ما عرفته آنفا .
في ط عن البحر ولو نوى الصلاة عليه يظنه فلانا فإذا هو غيره يصح ولو نوى الصلاة على فلان فإذا هو غيره لا يصح ولو على هذا الميت الذي هو فلان فإذا هو غيره جاز لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية ا ه .
وعليه فينبغي تقييد عدم الجواز في مسألتنا بما إذا لم يشر إليه .
تأمل .
قوله ( وأنه لا يضر الخ ) أي إذا عين عددهم لا يضره التعيين المذكور في حالة من الأحوال سواء وافق ما عين أو خالفه إلا إذا كانوا أكثر مما عين وهذا معنى صحيح لهذا التركيب لا شيء فيه سوى التغيير في وجوه الحسان فافهم .
قوله ( إلا إذا بان الخ ) هذا ظاهر إذا كان إماما فلو مقتديا وقال أصلي على ما صلى عليه الإمام وهم عشرة فظهر أنهم أكثر لا يضر وينبغي أن يقيد عدم الإجزاء بما إذا قال أي الإمام أصلي على العشرة الموتى مثلا أما إذا قال أصلي على هؤلاء العشرة فبان أنهم أكثر فلا كلام في الجواز لوجود الإشارة ا ه .
بيري .
قوله ( لعدم نية الزائد ) لا يقال مقتضاه أن تصح الصلاة على القدر الذي عينه عددا .
لأنا نقول لما كان كل يوصف بكونه زائدا على المعين بطلت ط .
قوله ( والإمام ينوي صلاته فقط الخ ) لأنه منفرد في حق نفسه .
بحر أي فيشترط في حقه ما يشترط في حق المنفرد من نية صلاته على الوجه المار بلا شيء زائد بخلاف المقتدي فالمقصود دفع ما قد يتوهم من أنه كالمقتدي يشترط له نية الإمامة كما يشترط للمقتدي نية الاقتداء لاشتراكهما في الصلاة الواحدة .
والفرق أن المقتدي يلزمه الفساد من جهة إمامه فلا بد من التزامه كما يشترط للإمام نية إمامة النساء لذلك كما يأتي .
والحاصل ما قاله في الأشباه من أنه لا يصح الاقتداء إلا بنيته وتصح الإمامة بدون نيتها خلافا للكرخي وأبي حفص الكبير ا ه لكن يستثنى من كانت إمامته بطريق الاستخلاف فإنه لا يصير إماما ما لم ينو الإمامة بالاتفاق كما نص عليه في المعراج في باب الاستخلاف وسيأتي هناك .
قوله ( بل لنيل الثواب ) معطوف على قوله ( لصحة الاقتداء ) أي بل يشترط نية إمامة المقتدي لنيل الإمام ثواب الجماعة وقوله ( عند اقتداء أحد به ) متعلق بنيته التي هي نائب فاعل يشترط المقدر بعد بل وقوله لا قبله معطوف عليه أي لا يشترط لنيله الثواب نية الإمامة قبل الاقتداء بل يحصل بالنية عنده أو قبله فقوله لا قبله نفي لاشتراط نيل الثواب بوجود النية قبله لا نفي للجواز ولا يخفى أن نفي الاشتراط لا ينافي الجواز فافهم .
قوله ( لو أم رجالا قيد لقوله ولا يشترط الخ .
قوله ( فلا يحنث الخ ) تفريع على قوله ولا يشترط قال في البحر لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد ما لم ينوها ا ه .
لكن قال في الأشباه ولو حلف أن لا يؤم أحدا فاقتدى به إنسان صح الاقتداء وهل يحنث قال في الخانية يحنث قضاء لا ديانة إلا إذا أشهد قبل الشروع فلا حنث قضاء وكذا لو أم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث قضاء ولا يحنث أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجد سجدة التلاوة ولو حلف أن لا يؤم فلانا فأم الناس ناويا أن لا يؤمه ويؤم غيره فاقتدى به فلان وحنث وإن لم يعلم به ا ه أي لأنه إذا كان إماما لغيره كان إماما له أيضا إلا إن نوى إذا أن يؤم الرجال دون النساء فلا يجزيهن كما في النتف .
بقي وجه حنثه قضاء في الصورة الأولى أن الإمامة تصح بدون نية كما قدمناه ولذا صحت منه الجمعة مع أن شرطها الجماعة لكن لما كان لا يلزمه الحنث بدون التزامه لم يحنث ديانة إلا بنية الإمامة كذا ظهر لي فتأمل .