ولهذا يقال المكاتب طار عن ذل العبودية ولم ينزل في ساحة الحرية فصار كالنعامة إن استطير تباعر وإن استحمل تطاير .
زيلعي .
قوله ( إلا بالأداء ) فإن أدى يعتق وإن لم يقل له المولى إذا أديته إلي فأنت حر خلافا للشافعي .
زيلعي .
قوله ( وعوده لملكه الخ ) هذا من الأحكام المتعلقة بالعبد وأما بالنظر إلى المولى فاسترداده إلى ملكه إذا عجز وبه عبر في الدرر ط .
قوله ( يعقل ) أي يعقل البيع والشراء لأن الكتابة إذن له بالتجارة وهو صحيح عندنا فلو كان لا يعقل أو مجنونا فأدى عنه رجل فقبل المولى لا يعتق واسترد ما أدى ولو قبل عنه رجل الكتابة ورضي به المولى لم يجز أيضا وهل تتوقف على إجازة العبد بعد البلوغ الصحيح لا تتوقف إذ لا مجيز له وقت التصرف والصغير ليس من أهل الإجازة بخلاف الكبير الغائب لو قبل عنه فضولي توقف على إجازة العبد فلو أدى القابل عن الصغير إلى المولى عتق استحسانا وكذا إذا كان كبيرا غائبا ولا يسترد المؤدي فإن أدى البعض استرده إلا إذا بلغ العبد فأجاز قبل أن يسترد فليس للقابل الاسترداد وإن عجز العبد عن أداء الباقي لأن المكاتبة لا تنفسخ بالرد إلى الرق بل تنتهي فكان العقد قائما فيما أدى بدائع ملخصا .
قوله ( بمال ) ليس قيدا احترازيا عن الخدمة لما سيأتي .
شرنبلالية .
قوله ( حال ) كقوله علي ألف درهم فإنه يمكنه أن يحصله بالاستقراض أو الاستيهاب عقب العقد .
إتقاني .
قال في الهداية وفي الحال كما امتنع من الأداء يرد في الرق .
قال الإتقاني ولكن لا يرد إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي وإن قال أخرني وله مال حاضر أو غائب يرجى قدومه آخر يومين أو ثلاثة .
قوله ( أو مؤجل ) هو أفضل كما في السراج .
شرنبلالية .
قوله ( فإن أديته فأنت حر ) لا بد منه لأن ما قبله يحتمل الكتابة والعتق على مال ولا تتعين جهة الكتابة إلا بهذا القيد .
وأما قوله وإن عجزت لا حاجة إليه وإنما ذكره حثا للعبد على الأداء عند النجوم كذا في النهاية و الكفاية و التبيين وما زعمه الواني وغيره من لزوم الثاني أيضا رده في العزمية بحصول المراد بالأول وما قدمناه عن الزيلعي من أنه يعتق وإن لم يقل إذا أديته فأنت حر فذاك في الكتابة الصريحة كما نبه عليه الإتقاني .
قوله ( لإطلاق قوله تعالى ! < فكاتبوهم > ! ) فإنه يتناول جميع ما ذكر الحال والمؤجل والصغير والكبير .
وقال الشافعي رحمه الله لا تجوز كتابة الصغيرة ولا الحالة .
زيلعي .
قوله ( والأمر للندب ) أي للوجوب بإجماع الفقهاء .
هداية .
وخص الفقهاء لأنه عند الظاهرية للوجوب إذا طلبها العبد وعلم المولى فيه خيرا .
كفاية .
قوله ( على الصحيح ) احتراز عن قول بعض مشايخنا إنه للإباحة كقوله تعالى ! < فاصطادوا > ! وهو ضعيف لأن فيه إلغاء الشرط وهو الخيرية لأن الإباحة ثابتة بدونه وفي الندب إعمال له .
قوله ( والمراد بالخيرية الخ ) وقيل الوفاء وأداء الأمانة والصلاح وقيل المال .
زيلعي .
قوله ( جاز ) فإن أدى الكتابة عتق نصفه