وظاهره أن الإعداد لا يبطل بالموت فيخالف ما قدمناه عن الشرح فتأمل .
قوله ( وينبغي الخ ) مذكور في الخانية ونقله في المنح مصدرا بقوله وقال مولانا الخ والمراد به قاضيخان لا صاحب البحر شيخ المصنف فافهم .
ثم إن قوله لا يظهر الانفساخ أي لا يظهر حكمه ومقتضاه أنه يجب الأجر المسمى في العقد السابق كما سيذكره عن المنية في مسألة الزرع .
قوله ( ما لم يطالب الوارث الخ ) أي فيظهر حكم الانفساخ لأن مطالبته بالتفريغ دليل عدم رضاه بالمضي على العقد السابق وبإنشاء عقد لاحق ومطالبته بالتزام أجر آخر دليل رضاه بإنشاء عقد لاحق ونقض حكم العقد السابق فيظهر حينئذ حكم الانفساخ وهو عدم وجوب المسمى في العقد السابق .
قوله ( ولو معدا للاستغلال ) لا يخفى أن قاعدة لو الوصلية أن يكون نقيض ما بعدها أولى بالحكم نحو أكرمك ولو أهنتني وهنا كذلك فإنه إذا ظهر الانفساخ في المعد بالمطالبة المذكورة مع أن الإعداد دليل بقاء الإجارة فغير المعد أولى فافهم .
قوله ( لأنه فصل ) علة لقوله لا يظهر الخ .
قوله ( وهل يلزم الخ ) هذا راجع إلى ما قبل قوله وينبغي الذي بحثه في الخانية أما ذلك البحث فقد علمت أنه لو سكن قبل المطالبة يجب المسمى في العقد السابق .
وأمابعدها فإن طالبه بالتفريغ وسكن بعده فينبغي وجوب أجر المثل لو معدا للاستغلال دون المسمى في العقد السابق لظهور انفساخه وإن طالبه بأجر آخر وسكن بعده ينبغي لزوم ذلك الأجر الذي طالبه به كما سيظهر في المتفرقات عن الأشباه .
قوله ( وفي المنية الخ ) حاصله التفرقة فيما إذا لم يدرك الزرع بين موت أحدهما في أثناء المدة وبين انقضائها ففي الأول يترك إلى الحصاد بالمسمى وفي الثاني بأجر المثل وقد تقدمت المسألة متنا في باب ما يجوز من الإجارة وحررنا هناك أن العقد انفسخ بالموت حقيقة واعتبر باقيا حكما للضرورة فلذا وجب المسمى فقوله هنا بقي العقد أي حكما لا حقيقة فتنبه .
قوله ( أي لجوازها بالتعاطي ) لأن ظاهره أنه لم يصدر لفظ من كل منهما ولذا قال في البدائع ويكون بمنزلة عقد مبتدأ اه .
أما لو قال اتركها في يدي بالأجر السابق فقال رضيت أو نعم فهو إيجاب وقبول صريحان لا يحتاج التنبيه عليه .
وفي التاترخانية عن الملتقط استأجر أجيرا للحفظ كل شهر بكذا ثم مات فقال وصية للأجير اعمل على ما كنت تعمل فإنا لا نحبس عنك الأجر باع الوصي الضيعة فقال المشتري للأجير كذلك فمقدار ما عمل في حياة الأول يجب المسمى في تركته وفيما عمل للوصي والمشتري أجر المثل .
قال الفقيه إذا لم يعلما مقدار المشروط من الميت فإن علماه فالمسمى أيضا .
وسيأتي قريبا في المتفرقات عن الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول الخ .
قوله ( وفي حاشية الأشباه الخ ) مخالف لما قدمه قبيل باب ما يجوز من الإجارة من أن المتسأجر أحق