الرواية يشهد له فإنه قال في الأصل الماء إذا انقطع الشهر كله ولم يفسخها المستأجر حتى مضى الشهر فلا أجر عليه في ذلك ولو كانت منفعة السكنى معقودا عليها مع منفعة الطحن وجب بقدر ما يخص منفعة السكنى .
كذا في التاترخانية ومفاده أنه لا يجب أجر بيت الرحى صالحا لغر الطحن كالسكنى ما لم تكن معقودا عليها .
ونقل بعده عن القدوري إن كان البيت ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته اه .
ونحوه ما يأتي عن التبيين .
تأمل .
والانقطاع غير قيد .
لما في التاترخانية أيضا وإذا انتقص الماء فإن فاحشا فله حق الفسخ وإلا فلا .
قال القدوري إذا صار يطحن أقل من النصف فهو فاحش وفي واقعات الناطفي لو يطحن على النصف له الفسخ وهذه تخالف رواية القدوري ولو لم يرده حتى طحن كان رضا منه وليس له الرد بعده اه .
قوله ( كما مر ) أي صريحا قبيل الإجارة الفاسدة حيث قال ولو خربت الدار سقط كل الأجر ولا تنفسخ به ما لم يفسخها المستأجر هو الأصح اه .
ودلالة من قول المصنف تفسخ فإنه يفيد عدم الانفساخ وقدمنا التصريح به عن التاترخانية والإتقاني .
قوله ( ودفع بحساب ما روي منها ) نظيره ما قدمه الشارح عن الوهبانية قبيل الإجارة الفاسدة لو انهدم بيت من الدار يسقط من الأجر بحسابه لكن قدمنا هناك عن ابن الشحنة وغيره أنه خلاف ظاهر الرواية فتأمل .
قوله ( وفي الولوالجية الخ ) ذكره في الفصل الثالث من كتاب المزارعة .
وفيها وإن استأجرها بشربها سقط عنه الأجر لفوات التمكن من الانتفاع .
ثم قال ولو لم ينقطع الماء لكن سال عليها حتى لا تتهيأ له الزراعة فلا أجر عليه لأنه عجز عن الانتفاع به وصار كما إذا غصبه غاصب اه .
قوله ( بغير شربها ) أقول تقدم في باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز أن للمستأجر الشرب والطريق وقدمنا هناك الفرق بينها وبين البيع فلعل ما هنا محمول على التصريح بعدم الشرب .
تأمل .
وتقدم هناك فروع متعلقة بعدم التمكن من الزراعة فراجعها .
قوله ( استأجر حماما الخ ) في التاترخانية سئل شمس الأئمة الحلواني عمن استأجر حماما في قرية فنفر الناس ووقع الجلاء ومضت مدة الإجارة هل يجب الأجر قال إن لم يستطع الرفق بالحمام فلا .
وأجاب ركن الإسلام السغدي بلا مطلقا ولو بقي بعض الناس وذهب البعض يجب الأجر ه .
والظاهر أن المراد بالرفق به الارتفاق أي الانتفاع بنحو السكنى .
وفرض المسألة فيما إذا مضت المدة فلو لم تمض فالظاهر أن له خيار الفسخ لأنه مخل بالمنفعة كمسألة الجوهرة .
تأمل .
وتقدم قبيل الإجارة الفاسدة أن الحمام لو غرق يجب بقدر ما كان منتفعا .
قوله ( ففزعوا ورحلوا ) عبارة لسان الحكام فوقع الجلاء ونفر الناس .
قوله ( في الجملة ) أي دون الانتفاع المعتاد .
قوله ( كمرض العبد ) في البزازية استأجر عبدا للخدمة فمرض العبد إن كان يعمل دون العمل الأول له خيار الرد فإن لم يرد