ينظر ليد من هلك عنده أو استهلك ويحرر ط .
قوله ( فالقول للمستأجر ) لإنكاره ضمان الزائد .
قوله ( ولو في نفسه ) أي نفس الانقطاع وهو من تتمة ما في الخلاصة ويغني عنه ما في المتن .
قوله ( والقول قول رب الثوب الخ ) بأن قال أمرتك أن تعمله قباء .
وقال الخياط قميصا أو أن تصبغه أحمر وقال الصباغ أصفر أو أن تعمله لي بغير أجر وقال بل بأجر فالقول لرب الثوب لأن الإذن يستفاد من جهته فكان أعلم بكيفيته ولأنه ينكر تقوم عمله ووجوب الأجر عليه .
زيلعي ملخصا .
قوله ( بيمينه ) فإذا حلف في الصورة الأولى إن شاء ضمنه قيمة الثوب غير معمول ولا أجر له وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يتجاوز به المسمى لأنه امتثل أمره في أصل ما أمر بهوهو القطع والخياطة لكن خالفه في الصفة فيختار أيهما شاء وفي الثانية إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض وإن شاء أخذ ثوبه وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به المسمى أيضا .
درر .
قوله ( معاملا له ) قال في العناية بأن تكررت تلك المعاملة بينهما بأجر .
وفي التبيين بأن كان يدفع إليه شيئا للعمل ويقاطعه عليه .
قوله ( بشهادة الظاهر ) لأنه لما فتح الدكان لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص عليه اعتبارا لظاهر المعتاد .
زيلعي .
قوله ( فيتحالفان ) ويبدأ بيمين المستأجر لأن كلا يدعي عقدا والآجر ينكره فأحدهما يدعي هبة العمل والآخر بيعه .
اختيار .
تتمة قال في الخانية استأجر شيئا فلم يتصرف به حتى اختلفا فقال المستأجر الأجر خمسة دراهم وقال المؤجر عشرة يتحالفان وأي نكل لزمه ويبدأ بيمين المستأجر فإذا تحالفا فسخ القاضي العبد وأي برهن يقبل وإن برهنا يقضى ببينة المؤجر لأنه يثبت حق نفسه وكذا لو اختلفا في مدة أو مسافة إلا أنه يبدأ فيهما بيمين المؤجر وأي برهن يقبل ولو برهنا يقضي ببينة المستأجر ولو قال المستأجر آجرتني شهرين بعشرة وقال الآخر بل شهرا واحدا بعشرة فأيهما برهن يقبل ولو برهنا فبينة المستأجر ولو اختلفا في أجر ومدة جميعا أو في أجر ومسافة جميعا يتحالفان فتفسخ الإجارة وأي برهن يقبل ولو برهنا يقضي بهما جميعا فيقضي بزيادة الأجر ببينة المؤجر وبزيادة المدة أو المسافة ببينة المستأجر وأي بدأ بالدعوى يحلف صاحبه أولا ولو اختلفا في هذه الوجوه بعد مضي مدة الإجارة عند المستأجر أو بعدما وصل المقصد فالقول للمستأجر بيمينه ولا يتحالفان إجماعا ولو اختلفا في الأجر بعد مضي بعض المدة أو بعد ما سار بعض الطريق يتحالفان فتفسخ فيما بقي والقول للمستأجر في حصة الماضي اه .
قوله ( يضمنه أستاذه ) لأنه عمل بإذنه ولا يضمن هو لأنه أجير واحد لأستاذه يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة كما قدمناه .
قوله ( ادعى نازل الخان الخ ) قال في التاترخانية بناء على أن الخان غالبا يكون معدا للكراء فسكناه رضا بالأجر .
وبعض المشايخ قالوا الفتوى على لزوم الأجر إلا إذا عرف بخلافه بأن صرح أنه نزل بطريق الغصب أو معروفا بالظلم مشهورا بالنزول في مساكن الناس لا بطريق الإجارة اه .
أقول والظاهر أن هذا مبني على قول المتقدمين بأن منافع الغصب غير مضمونة مطلقا أما على ما أفتى به المتأخرون من ضمان المعد للاستغلال ومال الوقف واليتيم فالأجر لازم ادعى الغصب أو لا عرف به أولا .
تأمل .