عن بصره لتقصيره في حفظه لعدم المنع وعلى هذا لو جاء به إلى الخباز واشتغل بشراء الخبز فضاع لو غاب عن بصره ضمن وإلا فلا .
خلاصة .
وفي الخانية إذا غيبها عن نظره لا يكون حافظا لها وإن ربطها بشيء .
قوله ( فلا يضمن ) أي إجماعا لو خاصا ولو مشتركا فكذلك عنده .
منح .
قوله ( ضمن ) لأنه ترك الحفظ بعذر يمكن الاحتراز عنه .
قال في الذخيرة ورأيت في بعض النسخ لا ضمان عليه فيما ندت إذا لم يجد من يبعثه لردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذا لو تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل لأنه ترك الحفظ لعذر وعندهما يضمن اه .
قال في البزازية لأنه تعذر طمعا في الأجر الوافر بتقبل الكثير .
قوله ( يوم الخلط ) لأنه يوم الاستهلاك .
قوله ( لمشقته ) أي لمشقة السفر ولأن مؤنة الرد على المولى ويلحقه ضرر بذلك فلا يملكه إلا بإذنه .
زيلعي .
قوله ( إلا بشرط ) أو يرضى به بعده ط .
قوله ( لأن الشرط أملك ) أي أشد ملكا وأدخل في الاتباع فهو أفعل تفضيل من المبني للفاعل أو المفعول أي أشد مالكية أو مملوكية بالنظر لمن اشترطه أو لمن اشترط عليه ط .
قوله ( عليك ) متعلق بمحذوف حال من الضمير في أملك ط .
قوله ( أم لك ) فيه الجناس التام اللفظي كقوله إذا ملك لم يكن ذا هبه فدعه فدولته ذاهبه قوله ( وكذا لو عرف بالسفر ) أي وكا متهيئا له كما في التبيين .
قوله ( بخلاف العبد الموصى بخدمته ) مثله المصالح على خدمته .
ط عن سري الدين .
قوله ( مطلقا ) أي سواء شرط السفر به أم لا .
منح .
قوله ( لأن الأجر والضمان لا يجتمعان ) أي في حالة واحدة فلو أوجبنا الأجر عند السلامة وأوجبنا الضمان عند الهلاك في سفره لاجتمعا في حالة واحدة وهي حالة السفر ط .
قوله ( من عبد أو صبي ) أي آجر نفسه بلا إذن مولى أو ولي .
قوله ( أجرا ) مفعول يسترد والمراد به أجر المثل في الصورتين كما في التبيين عن النهاية .
قوله ( لعودها بعد الفراغ صحيحة ) لأنه محجور عن التصرف الضار لا النافع ولذا جاز قبول الهدية بلا إذن وجواز الإجارة بعد ما سلم من العمل تمحض نفعا لحصول الأجر بلا ضرر فصح قبضه الأجرة لأنه العاقد فلا يملك المستأجر الاسترداد .
زيلعي ملخصا .
قال ط وهذا التعليل يقتضي لزوم المسمى اه .
وإذا هلك المحجور من العمل إن كان صبيا فعلى عاقلة المستأجر ديته وعليه الأجر فيما عمل قبل الهلاك وإن كان عبدا فعليه قيمته ولا أجر عليه فيما عمل له لأنه إذا ضمن قيمته صار مالكا له من وقت الاستعمال فيصير مستوفيا منفعة عبد نفسه .
كفاية ملخصا .
قال الزيلعي فإن أعتقه المولى في نصف المدة نفذت الإجارة ولا خيار للعبد فأجر ما مضى للمولى وما يستقبل للعبد وإن آجره المولى ثم أعتقه في نصف المدة فللعبد الخيار فإن فسخ الإجارة فأجر ما مضى للمولى