قال الرملي وفي البزازية الأصح أن وقت الفسخ اليوم الأول مع ليلته واليوم الثاني والثالث لأن خيار الفسخ في أول الشهر وأول الشهر هذا وعليه الفتوى اه .
وهذا خلاف القولين المذكورين وقد صرح بأن الفتوى عليه فتأمل فيه وفي قول الشارح وبه يفتى .
وقد تقرر أنه إذا تعارضت الشروح والفتاوى فالاعتبار لما في الشروح اه .
مع أن ما في الشروح ظاهر الرواية كما علمت .
قوله ( حتى ينقضي ) أي ذلك الشهر الذي سكن في أوله على الأقوال الثلاثة .
قوله ( إلا بعذر ) أي من أعذار الفسخ الآتية .
قوله ( كما لو عجل ) تنظير في الصحة لما في المتن .
قال الزيلعي فلا يكون لواحد منهما الفسخ في قدر المعجل أجرته لأنه بالتقديم زالت الجهالة في ذلك القدر فيكون كالمسمى في العقد .
قوله ( إلا أن يسمي الكل ) استثناء من قوله وفسد في الباقي أي كل ما قصد العقد عليه هذا كما إذا قال آجرتها ستة أشهر كل شهر بكذا .
قوله ( لزوال المانع ) أي الذي كان في صورة عدم تسمية الكل .
قوله ( وتقسم سوية ) أي على المشهور وفائدته تظهر في الفسخ أثناء المدة .
وفي التاترخانية ولو قال آجرتك سنة بألف كل شهر بمائة فقبل فهو إجارة بألف ومائتين كل شهر بمائة والأخير يكون فسخا للأول .
قال الفقيه وهذا إذا كان قصدا فلو غلطا فالأجر هو الأول .
قوله ( إن سمى ) بأن يقول من شهر رجب من هذه السنة .
درر أي ما لم يكن خيار شرط فإن كان فمن وقت سقوطه .
سري الدين عن الكافي ط .
قوله ( والمراد اليوم الأول ) أي لا وقت إبصار الهلال حقيقة .
قوله ( اعتبر الأهلة ) حتى لو نقص الشهر يوما كان عليه كمال الأجرة .
بدائع .
قوله ( وإلا فالأيام ) أي وإن كان في أثناء الشهر فيعتبر الأيام لأن الشهر الأول يكمل بالأيام من الثاني فيصير أول الثاني بالأيام فيكمل بالثالث وهكذا .
بدائع .
قوله ( وقال يتم الأول بالأيام ) وفي الذخيرة إن عقد الإجارة على كل شهر بدرهم وإن وجدت في وسطه يعتبر كل شهر بالأيام بلا خلاف لأنهما إنما يعتبران أن الأهلة إذا علم آخر المدة ليمكن تكميله منه اه .
وعن أبي يوسف رواية كأبي حنيفة .
قال ابن الكمال وعند محمد وهو رواية أخرى عن أبي يوسف يعتبر الأول بالأيام ويكمل من الأخير ويعتبر الباقي بالأهلة فإن آجر في عاشر ذي الحجة سنة فذو الحجة إن تم على ثلاثين يوما فالسنة تتم عند محمد على عاشر ذي الحجة وإن تم على تسعة وعشرين فالسنة تتم على الحادي عشر من ذي الحجة .
فإن قلت هلا يلزم أن يتكرر عيد الأضحى في سنة واحدة قلت نعم لكن في السنة التي قدرت بها مدة الإجارة لا في السنة المعروفة فالمحذور غير لازم واللازم غير محذور اه .
قوله ( كما مر ) أي قبل ورقة ومر الكلام فيه .
قوله ( وجاز إجارة الحمام ) قدمنا أن الإجارة اسم للأجرة أي جاز أخذ الحمامي أجرة الحمام .
وفي أبي السعود عن الحموي الحمام مؤنث في الأغلب وجمعه حمامات على القياس .
وفي ذكرى أول من وضعه نبي الله سليمان عليه السلام .