بعد قوله يعني الوسط منه والثاني بعد قوله لعدم ما يرجع إليه وأفاد المحشي أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة بل لا معنى لها في الموضعين أي لأن المفروض جهالة المسمى .
قيل إلا أن يريد بالمسمى ما جهل بعضه كإجارتها بعشرة على أن يرمها اه .
أقول لا يصح ذلك فإنه ذكر في الخانية أنه يجب في جهالته بعضا أو كلا أجر المثل بالغا ما بلغ ثم قال فأما إذا فسد بحكم شرط فاسد ونحوه فلا يزاد على المسمى اه .
وكيف يصح ذلك مع قوله لعدم ما يرجع إليه .
قوله ( لم يزد على المسمى ) فلو كان أجر المثل اثني عشر والمسمى عشرة فهي له .
قوله ( وينقص عنه ) بأن كان المسمى خمسة عشر فله اثنا عشر .
قوله ( لفساد التسمية ) أي بفساد العقد لأنه إذا فسد الشيء فسد ما في ضمنه .
قوله ( واستثنى الزيلعي الخ ) أي من كونه لا يزاد على المسمى إذا فسدت بالشرط وقد تبع الشارح فيه صاحب البحر وليس في كلام الزيلعي استثناء بل ظاهر كلامه أنه من فروع جهالة المسمى فراجعه .
قوله ( فسدت ) لأن فيه نفعا لرب الدار لا يقتضيه العقد لأنه إذا لم يسكن فيها لا تمتلىء البالوعة والمتوضاة وإن لم يكن في الدار بالوعة أو بئر وضوء لا تفسد بالشرط لعدم ما قلنا .
بزازية وغيرها .
قوله ( وحمله في البحر الخ ) حيث قال وفيه يعني في استثناء الزيلعي نظر الأجرة إن لم تكن مسماة فهي المسألة المتقدمة وإن كانت مسماة ينبغي أن لا يجاوز به المسمى كغيرها من الشروط وقد ذكرها في الخلاصة .
ولم يتعرض للأجرة اه .
وظاهر كلامه اختيار الشق الأول بدليل ما ذكره عن الخلاصة ووجه كونه من جهالة المسمى مع عدم التسمية أن الشرط المذكور فيه نفع للمالك وقد جعله بدلا وهو مجهول فيجب أجر المثل بالغا ما بلغ .
تأمل .
قوله ( لكن أرجعه الخ ) اعترض بأنه عين ما في البحر فلا وجه للاستدراك .
قلت قد يجاب أنه حمله على الشق الثاني وهو ما إذا كانت الأجرة مسماة .
ووجه إرجاعه إلى جهالة المسمى حينئذ أنه جعل الأجرة ذلك المسمى وعدم السكنى فصار نظير ما تقدم فيما لو استأجر بمائة درهم على أن يرمها المستأجر وعلل الشارح المسألة بقوله لصيرورة المرمة من الأجر فيصير الأجر مجهولا .
وحاصله أنه بجهالة البعض يحصل جهالة الكل فلهذا قال أرجعه إلى جهالة المسمى بخلاف ما في البحر فإنه محمول على جهالة الكل ابتداء هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم .
ثم رأيت في غاية البيان ما يدل على ما قلته ولله تعالى الحمد فإنه قال إذا فسدت الإجارة لفوات شرط مرغوب من جهة الأجير كما لو آجر داره كل شهر بعشرة على أن يعمرها ويؤدي نوائبها فسدت فإن لم يفعل يجب أجر المثل بالغا ما بلغ ولا ينقص عن المسمى وكذا لو قال آجرتك هذه الدار شهرا بعشرة على أن لا تسكنها فسدت فإن سكن يجب أجر المثل بالغا ما بلغ ولا ينقص عن المسمى وهذا أيضا يرجع إلى جهالة المسمى في الحقيقة كذا قال في فخر الدين قاضيخان اه .
فقد فرض المسألة فيما لو كان مسمى وشبهها بمسألة المرمة وقال وهذا أيضا