المنفعة من الستر ودفع الحر والبرد ولوجود الموافقة في نفس الخياطة .
زيلعي .
قوله ( في الأصح ) وقيل يضمن بلا خيار للتفاوت في المنفعة والهيئة .
قوله ( فتقييد الدرر ) أي بقوله وبخياطة قباء ومثله في عامة المتون اتباعا للفظ محمد في الجامع الصغير لكن زاد بعده في الهداية و الملتقى قوله وكذا إذا خاطه سراويل فأفاد أن القيد اتفاقي .
قوله ( قيمة ثوب أبيض ) أي إن كان دفعه مالكه كذلك .
قوله ( لا يضمن ) أي وله الأجر المسى فيما يظهر ط .
قلت يدل عليه ظاهر قوله الآتي إن قدر أصبع ونحوها عفو لكن في البزازية عن المحيط أمره بزعفران ويشبع الصبغ ولم يشبع ضمنه قيمة ثوبه أو أخذه وأعطاه أجر المثل لا يزاد على المسمى .
تأمل .
قوله ( عند أهل فنه ) أي صنعته .
قوله ( كذا ) راجع للثلاثة قبله .
قوله ( عفو ) أي وله الأجر كما في البزازية لقلة التفاوت ولعسر الاحتراز عنه والأولى فهو عفو .
قوله ( ضمنه ) لأنه مما يخل بالمقصود فيعد إتلافا ط .
قوله ( لا يضمن ) لأنه قطعه بإذن وفي الأول أذن بقطعه بشرط الكفاية وكذا لو قال الخياط نعم فقال المالك فاقطعه أو قطعه إذن ضمن إذ علق الإذن بشرط .
فصولين .
وفيه دفع إليه ثوبا ليخيطه فخاطه فميصا فاسدا وعلم به ربه ولبسه ليس له أن يضمنه إذ لبسه رضا وعلم منه مسائل كثيرة اه .
قوله ( فالعبرة لعادتهم ) أي لعادة أهل السوق فإن كانوا يعملون بأجر يجب أجر المثل وإلا فلا .
قوله ( اعتبر عرف البلدة الخ ) فإن كان العرف يشهد للأستاذ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل وإن شهد للمولى فأجر مثل الغلام على الأستاذ .
درر .
قوله ( مطلقا في الأصح ) أي استأجرها ذاهبا فقط أو ذاهبا وجائيا وقيل هذا إذا استأجرها ذاهبا فقط لانتهاء العقد بالوصول .
قوله ( كما في العارية ) بخلاف المودع لأنه مأمور بالحفظ قصدا فيبقى الأمر بعد العود للوفاق وفي الإجارة والإعارة مأمور به تبعا للاستعمال فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو نائبا .
هداية .
قوله ( لا أجر له ) لنقضه العمل وظاهره أنه لا أجر له بقدر ما سأل أيضا يدل عليه ما مر عند قوله استأجره لإيصال قط أو زاد فراجعه .