أن الضرب مأذون فيه بشرط السلامه .
وفي معراج الدراية وقد صح أن النبي نخس بعير جابر وضربه وكان أبو بكر ينخس بعيره بمحجنه ثم قال وفعل النبي يدل على إباحته ولا ينفى الضمان لأنه مقيد بشرط السلامة اه .
فالحاصل إباحة الضرب المعتاد للتأديب للمالك وغيره ولو غير مستأجر .
تأمل .
قوله ( وأما ضربه دابة نفسه الخ ) قال في القنية وعند أبي حنيفة لا يضربها أصلا وإن كانت ملكه وكذا حكم كل ما يستعمل من الحيوانات .
ثم قال لا يخاصم ضارب الحيوان فيما يحتاج إليه للتأديب ويخاصم فيما زاد عليه .
كذا في البحر .
أقول الظاهر أن المراد بقول الإمام لا يضربها أصلا أي لا ينبغي له ذلك ولو للتأديب وإن كان ضرب التأديب المعتاد مباحا فلا ينافي ما قدمناه .
ويدل عليه قوله لا يخاصم فيما يحتاج إليه للتأديب .
ونقل ط عن شرح الكنز للحموي قالوا يخاصم ضارب الحيوان بلا وجه لأنه إنكار حال مباشرة المنكر ويملكه كل أحد ولا يخاصم الضارب بوجه إلا إذا ضرب الوجه فإنه يمنع ولو بوجه .
وهذا معنى قول محمد في المبسوط يطالب ضارب الحيوان لا بوجهه إلا بوجهه .
قوله ( وبنزع السرج والإيكاف ) أفاد الحموي والشلبي أن مجرد نزع السرج موجب للضمان .
وفي الجوهرة استأجرها ليركبها بسرج لم يركبها عريانا ولا يحمل متعا ولا يستلقي ولا يتكىء على ظهرها بل يركب على العرف والعادة .
ط ملخصا .
بقي لو استأجره عريانا فأسرجه ففي كافي الحاكم يضمن .
وقال الإسبيجابي في شرحه هذا لو حمارا لا يسرج مثله عادة فلو كان يسرج لا يضمن .
وقال القدوري فصل أصحابنا وقالوا إن ليركبه خارج المصر لا يضمن وكذا لو فيه وهو من ذوي الهيئات وإلا ضمن وهل يضمن كل القيمة أو بقدر ما زاد صحح قاضيخان في شرح الجامع الأول .
قلت وينبغي كون الأصح الثاني لأنه كالحمل الزائد على الركوب .
غاية البيان ملخصا .
أقول وفيه نظر لما مر أنه لو ركب موضع الحمل ضمن الكل وقد نقله الإتقاني نفسه فتدبر وفي البحر أن ما في الكافي هو المذهب لأنه ظاهر الرواية كما لا يخفى اه .
قوله ( ووضع الإيكاف ) لا معنى لتقدير هذا المضاف فإن معنى الإيكاف وضع الإكاف ح أي فقد اشتبه عليه الإيكاف مصدرا بالإكاف الذي هو اسم لما يوضع على ظهر الدابة ويمكن الجواب بأن الإضافة بيانية والداعي لتقديره المضاف إفادته أنه معطوف على نزع لا على السرج .
تأمل .
قوله ( سواء وكف بمثله أو لا ) لأن الجنس مختلف لأن الإكاف للحمل والسرج للركوب وكذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة ما لا ينبسطه الآخر فصار نظير اختلاف الحنطة والحديد .
زيلعي .
قوله ( وبالإسراج ) معطوف على الإيكاف والأولى حذف الباء الجارة وعطفه بأو كما في الكنز لئلا يوهم العطف على نزع .
قال ابن الكمال أي إن نزع السرج وأسرجه بسرج آخر فإن كان هذا السرج مما لا يسرج هذا الحمار بمثله يضمن .
قوله ( جميع قيمته ) أي عند الإمام في رواية الجامع الصغير وقدر ما زاد في رواية الأصل وهو قولهما هذا إذا كان الحمار يوكف بمثله وإن كان لا يوكف أصلا أو لا يوكف بمثله ضمن كل القيمة عندهم .
كذا في الحقائق ابن كمال .
ونقل الشرنبلالي أن الفتوى على قولهما .
قال الزيلعي وتكلموا على معنى قولهما أنه يضمن بحسابه وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة فمنهم من قال إنه مقدر بالمساحة حتى إذا كان السرج يأخذ من ظهر الدابة قدر شبرين والإكاف قدر أربعة أشبار