فيكون أشق على الدابة .
زيلعي .
قوله ( صغير لا يستمسك ) محترز قوله من يستمسك وانظر هل الكبير الذي لا يستمسك كالصغير .
قوله ( بقدر ثقله ) ذكره الزيلعي والإتقاني وهو مخالف للتعليل السابق .
تأمل .
والعلة أنه لعدم استمساكه اعتبر كالحمل .
إتقاني .
وعليه فالكبير العاجز مثل .
فليراجع .
قوله ( كحمله شيئا آخر ) أي فإنه يضمن بقدر الزيادة إذا لم يركب على موضع الحمل .
قوله ( وليس المراد الخ ) جواب عما يقال قدر الزيادة المحمولة لا تعرف إلا بعد وزنها ووزن الرجل فيخالف ما مر من أن الآدمي غير موزون .
قوله ( لما مر ) أي من كونهما في مكان واحد .
قوله ( وكذا لو لبس ثيابا كثيرة ) أي يضمن الكل لو لبس أكثر مما كان عليه وقت الاستئجار وكان مما لا يلبسه الناس عادة كذا يفهم من المجتبى .
قوله ( لركوبه بنفسه ) أشار به مع ما بعده إلى ما قاله في البحر .
لا يقال كيف اجتمع الأجر والضمان .
لأنا نقول إن الضمان لركوب غيره والأجر لركوبه بنفسه وسيأتي إيضاحه .
قوله ( لركوب غيره ) أي لو ممن يستمسك وإلا فقد تقدم التصريح بأنه يضمن بقدر ثقله لا النصف فافهم .
قوله ( ثم إن ضمن الراكب ) أراد بالراكب المستأجر .
قوله ( لا يرجع ) أي على الرديف لأنه ملكها بالضمان فصار الرديف راكبا دابته بإذنه فلا رجوع عليه سواء كان الرديف مستأجرا منه أو مستعيرا .
رحمتي .
قوله ( رجع ) أي على الراكب لأنه غره في ضمن عقد المعاوضة بخلاف ما لو كان مستعيرا فلا رجوع له لأنه لم يضمن له السلامة حيث لم يكن بينهما عقد .
رحمتي قوله ( وإلا لا ) أي وإلا يكن الرديف مستأجرا من المردف بل كان مستعيرا .
قوله ( لأنها لو سلمت ) أي في جميع الصور ط .
قوله ( عن الغاية ) أي غاية البيان ونصها هذا إذا أردفه حتى صار كالأجنبي كالتابع له فأما إذا أقعده في السرج صار غاصبا ولم يجب عليه شيء من الأجر لأنه رفع يده عن الدابة وأوقعها في يد متعدية فصار ضامنا والأجر لا يجامع الضمان اه .
وعزاه إلى شرح الكافية .
قوله ( لكن في السراج الخ ) فإنه قال قوله فأردف رجلا معه خرج مخرج العادة لأن العادة أن المستأجر يكون أصلا ولا يكون رديفا إذ المستأجر لو جعل نفسه رديفا وغيره أصلا فحكمه كذلك اه أي فيجب عليه أيضا النصف لو تطيق مع لزوم الأجر كما مر عن البدائع ولولا تطيق فالكل وحيث جعله في الغاية مقابلا للأول وصرح بأنه لم يجب عليه شيء من الأجر فهو صريح في المخالفة خلافا لمن وهم .
قوله ( فليتأمل عند الفتوى ) إشارة إلى إشكاله فلا ينبغي الإقدام على الإفتاء به قبل ظهور وجهه .
قوله ( كيف وفي الأشباه الخ ) استبعاد لما في السراجوبيان لوجه التوقف عند الفتوى فإنه مخالف للقاعدة المذكورة .
قوله ( لا يجتمعان ) أي وهنا لما صار غاصبا وضمن ملكه مستندا فإذا ألزمناه الأجر بارتدافه لزم اجتماعهما لوجوب الأجر فيما ملكه .
والفرق بينه وبين ما لو أردف غيره أنه هنا لما أخرجها من يده صار غاصبا كما لو استأجرها ليركب بنفسه فأركب غيره